حكم حيازة الكلاب والتباهي بها في الأماكن العامة.. أمين الإفتاء يرد
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن الترويع الذي قد يتسبب فيه أصحاب الكلاب للآخرين يُعتبر أمراً محرمًا شرعاً.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "في بعض الأحيان نرى البعض يتفاخر بحيازة كلاب تجوب الشوارع، وهذا قد يؤدي إلى ترويع الناس، خاصة إذا لم يكن الكلب مربوطًا بشكل جيد أو كان يشكل خطرًا على المارة".
خطأ شائع يقع فيه الحجاج يوم عرفة.. أمين الإفتاء يحذر منه
هل شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك حرام شرعًا؟.. الإفتاء ترد
رسميا.. افتتاح فرع دار الإفتاء في محافظة مطروح| صور
سفر المرأة لأداء مناسك الحج بدون محرم.. دار الإفتاء تحسم الجدل
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن "الشرع يحذر من أي تصرف قد يسبب إزعاجًا أو خوفًا للآخرين، فلا بد من أن نراعي حقوق الآخرين في السلامة والأمان أثناء تواجدنا في الأماكن العامة، حتى وإن كانت الكلاب لا تؤذي بشكل مباشر، فقد يكون لدى البعض خوف طبيعي منها أو من الحيوانات عمومًا".
وتابع: "من حق أي شخص أن يطلب من صاحب الكلب أن يمسكه جيدًا إذا كان الكلب يثير القلق، فالشارع ليس ملكًا لأحد بل هو طريق عام يجب أن يتمتع الجميع فيه بالأمان".
واستطرد: "ما نشاهده في بعض الأحيان من تصرفات غير مسئولة، مثل ترك الكلاب تلاحق الأشخاص، يعد نوعًا من الترويع المحرم شرعًا.. الترويع، حتى وإن كان عن طريق المزاح أو الهزار، هو أمر ممنوع في الشريعة الإسلامية".
عن الأسئلة المتعلقة بكيفية التعامل مع الكلاب المؤذية، أكد الدكتور محمود شلبي أنه في حالة وجود كلب يسبب الأذى، يجب أن يُخطر صاحبه أولاً، وإذا لم يستجب، يُمكن اللجوء إلى الجهات المعنية مثل إدارة الصحة البيطرية.
وأضاف: أنه "إذا كان هناك تهديد حقيقي من الكلب، يجوز اتخاذ إجراءات فورية لمنع الأذى، لكن يجب دائمًا اللجوء للسلطات المختصة."
شدد على أنه لا يجوز للإنسان أن ينتقم أو يرد الأذى بأذى، واصفًا هذا التصرف بأنه مخالف للشرع: "الانتقام لا يكون في صالح أحد، ويجب علينا أن نتصرف بما يحقق السلامة للجميع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الإجهاض في الشهر الأول للحمل؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إجهاض الجنين لمجرد أن الطفل السابق ما زال رضيعًا، أو أن الوالدين يشعران بعدم القدرة على التحمل، لا يُعتبر مسوغًا شرعيًا لإجهاض الجنين.
وأضاف الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريح اليوم الثلاثاء: "ليس هناك ما يسمى إجهاض بسبب أن الطفل الأول صغير أو لأن الرزق محدود أو لأي أسباب حياتية غير ضرورية، لأن هذه نَسَمة أراد الله لها أن تُخلق، والاعتداء عليها يُعد من المحرمات".
وأوضح أن الإجهاض محرم شرعًا إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يشكّل الحمل خطرًا مؤكدًا على حياة الأم.
وتابع: "والذي يحدد هذا الخطر ليس الشيخ أو المفتي، وإنما الطبيب الثقة المختص، فإذا قال الطبيب إن بقاء الحمل يُشكل خطرًا حقيقيًا على حياة الأم، فحينها يمكن النظر في الإجهاض، بشرط أن يكون الحمل لم يتجاوز 120 يومًا، لأن بعد ذلك يكون قد نُفخ فيه الروح".
وأكد أن "إذا تجاوز الجنين 120 يومًا، فلا يجوز إجهاضه حتى في حالة الخطر إلا إذا كانت حياة الأم في يقين والهلاك محقق، وحياة الجنين مظنونة، والفقهاء يقولون: يُقدَّم اليقين على الظن".
ونصح بأن يتم الرجوع إلى وسائل تنظيم الأسرة المشروعة قبل الحمل، وليس بعد حدوثه، قائلاً: "تنظيم الأسرة قبل الحمل جائز شرعًا، لكن بعد أن يخلق الله نَسَمة، فلا يجوز التعدي عليها، فالإجهاض اعتداء على روح بريئة بغير ذنب".