سمو الأمير عبدالعزيز بن عيّاف: مبادرة سمو ولي العهد تؤكد الخطى الثابتة للقيادة بتحويل الأقوال إلى أفعال
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
المناطق_واس
ثمّن سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف رئيس مجلس إدارة جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري، المبادرة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بتبرعه السخيّ على نفقته الخاصة لدعم برامج تمليك الإسكان للأسر المستحقة، مؤكدًا أن هذه اللفتة ليست بالأمر المستغرب من سموه.
وأشار سموه إلى أن هذا التبرع يُجسّد العناية الفائقة التي يُوليها سمو ولي العهد -رعاه الله- لتحسين جودة حياة المواطن، والاهتمام بأدق تفاصيل احتياجاته المعيشية، في انسجامٍ تامٍّ مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي يقودها سموه بخطى راسخة.
أخبار قد تهمك محافظ الدرعية: تبرع سمو ولي العهد لمؤسسة “سكن” يأتي امتدادًا لاهتمامه المستمر بملف الإسكان 28 أبريل 2025 - 8:15 مساءً أمير الحدود الشمالية: تبرع سمو ولي العهد للإسكان التنموي له معانٍ عظيمة في العطاء المسؤول والنهج القيادي الملهم 28 أبريل 2025 - 7:40 مساءًوقال سمو الأمير ابن عيّاف: إن هذه المبادرة تمثّل امتدادًا لما عُرِف عن سمو ولي العهد من التزامٍ فعليّ يُترجم الأقوال إلى أفعال، ويجعل من الإنجاز واقعًا ملموسًا، مؤكدًا أن أثر هذه الخطوات لا يُزول؛ لأنها تُبنى على رؤية تستشرف المستقبل، وتُحدث الفرق الحقيقي في حياة أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ولي العهد سمو ولی العهد
إقرأ أيضاً:
3 أفعال تتسبب في إبطال الأصوات الانتخابية.. احذرها
تزامنا مع قرب بدء أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
و حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية ، عدد من المخالفات التي يرتكبها كل من أبدى رأيه في الانتخاب، على اثرها يبطل صوته .
طبقا للقانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا - أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانياً - أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره.
ثالثاً - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
-يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.