هل يجوزُ لي أن أؤدي فريضة الحج عن غيري؟.. الأزهر يجيب
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه: هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع.
وأوضح عبر موقعه الرسمي، أن الأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».
وتابع أنه كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه، وأَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]
هل يجوز الحج نيابة عن أبي وأمي مرة واحدة هذا العام
ورد سؤال إلى دار الافتاء من سائل يقول إن والديه توفيا ولم يؤدِّيا فريضة الحج، ويريد أن يؤدي عنهما هذه الفريضة بنفسه، علمًا بأنه سبق أن أدَّى فريضة الحج، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك، وإذا كان ذلك السائل يبدأ بالحج عن والده أو والدته، وهل يصح أن يحج عنهما في عام واحد؟.
وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه، ويرجى أن يجزئه كما ذكر أبو حنيفة، والجواز ثابت بما روي: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حجي عنها» أخرجه الترمذي في "سننه".
ويشترط لجواز هذه النيابة في الحج عن الغير أن تكون نفقة المأمور بالحج في مال الآمر المتبرع وهي ما يحتاج إليه في الحج من مصاريف السفر برا وبحرا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن، وأن ينوي النائب الحج عن المتوفى.
وأضافت الدار: "ولما كان السائل يرغب في الحج عن والديه بنفسه - كما جاء بالسؤال - فإنه ينبغي أن يحج عنهما في عامين متواليين، وينوي في كل عام الحج عن واحد منهما؛ إذ لا يجزئ الحج عنهما من شخص واحد في سنة واحدة، وإنما يجوز أن يحج هو عن أحدهما وينيب شخصا ثانيا للحج عن الآخر على أن يتحمل نفقات الحج من ماله؛ لأنه هو المنيب، وأن ينوي النائب الحج عمن أنابه الابن عنه، أما إذا أراد أن يقوم هو بنفسه بالحج عن والديه فإنه يحج عن والدته أولا؛ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين في الحديث زيادة حق الأم في الرعاية؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله وآله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك» أخرجه الشيخان في "صحيحهما".
وفي "الجوهرة" في (باب النفقات) -(2/ 92، ط. المطبعة الخيرية)-: [إذا كان أبواه فقيرين ولم يقدر إلا على نفقة أحد أبويه فالأم أحق] اه بتصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج أداء الحج عن الغير فریضة الحج هل یجوز الحج عن فی الحج الحج ع
إقرأ أيضاً:
حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ شوقي علام يجيب
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن التمتع في الحج أن يُحرم المسلم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يتحلل منها بعد تمامها، ثم يُنشئ الحج في العام نفسه، مشيرًا إلى أن هذا النسك سُمِّي تمتعًا لعدة معانٍ، منها: تمتع الحاج بالتقرب إلى الله بأداء العمرة قبل الحج، أو لتمتعه بالإحلال من الإحرام بين العمرة والحج، أو لتمتعه بسقوط وجوب العودة إلى الميقات للإحرام بالحج.
وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، عبر قناة الناس، أن من شروط التمتع أن تتقدَّم العمرة على الحج، مستدلًا بقوله تعالى: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج"، لافتا إلى أن الحج هو الغاية والعمرة هي البداية.
وتابع أن من نوى التمتع ثم تعذر عليه أداء العمرة قبل الحج – كأن حاضت المرأة ولم تطف – يجوز له أن يُحوّل نسكه إلى القِران، فيُدخل الحج على العمرة، بشرط ألا يكون قد طاف للعمرة، مؤكدًا أن هذا جائز لأن الحج أقوى من العمرة، ويجوز إدراج أفعال العمرة في أفعال الحج، وليس العكس.
وأشار إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي لعدم قدرتها على الطواف بسبب الحيض، فقال لها: "إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج."، موضحًا أن السيدة عائشة أدّت الحج ثم طافت بعد الطهر، فجمع لها النبي ﷺ بين الحج والعمرة في قِران.
وبيّن أن القارِن – كالمتمتع – عليه هدي، كما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ "أهدى عن نسائه البقر، وقد كنا قارنات"، وهو ما رواه البخاري ومسلم.