ما حكم من مات وعنده مال ولم يخرج زكاته؟.. الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر موقعه الرسمى: انه من المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ».
وأشاروا إلى أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دَين لله، ودَين الله أحق أن يُقضَى. واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]
الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.
واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.
وأكدت انه بناء على ذلك من الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الزكاة حکم من مات
إقرأ أيضاً:
هل الإصابة بالتوحد من الأعذار المبيحة لترك الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: إلى أي مدًى تُعدُّ الإصابة بالتوحد أو من الأعذار المبيحة لترك الجمعة؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إذا كان المصاب باضطراب التوحد يتضرر من التواجد في أماكن التجمعات ونصحه الطبيب بتركها، فيباح له حينئذٍ ترك صلاة الجمعة، ويجب عليه صلاة الظهر أربع ركعات.
متى تسقط صلاة الجمعة؟
- تسقط صلاة الجمعة فلا تجب على المُسافر: وإن صَلاَّها صحّت منه.
- تسقط صلاة الجمعة على المريض الذي لا يستطيع شهودها: لخوفٍ من تأخير برءٍ، أو زيادةٍ في المرض، أو عجزٍ عن الإتيان بأركانها، أو لتعذّر القيام بها مع الجماعة لأي سبب كان.
- تسقط صلاة الجمعة إن خَشِيَ المُصلِّي على نفسه من عدوٍ أو سيل أو حريق.
- تسقط صلاة الجمعة إذا خَشِيَ على ماله أو أهل بيته سقطت عنه صلاة الجمعة، لأنّه من ذوي الأعذار.
قرَّر جمهور الفقهاء أنَّ صلاة الجمعة واجبة على كلِّ مسلمٍ حرٍّ بالغٍ عاقلٍ مقيم صحيحٍ ليس به علة، -فلا تجب على الصبي، ولا المرأة، ولا المريض، ولا المسافر-، ولا يجوز تركها أو التَّخلف عنها إلَّا لعذرٍ شرعي، وأنَّ من تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا؛ لما سبق بيانه من الأدلة. ينظر: "الاختيار" لابن مودود الموصلي (1/ 81، ط. مطبعة الحلبي)، و"شرح مختصر خليل" للخرشي (2/ 79-80، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للنووي (4/ 483، ط. دار الفكر)، و"الكافي" لابن قدامة المقدسي (1/ 252، ط. مكتبة الرياض).
كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته
قضاء الجمعة أن يصلِّيَها المكلف ظهرًا أربع ركعات بالإجماع؛ قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (4/ 107، ط. دار طيبة): [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا] اهـ.
وقال العلامة ابن الملقن في "عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج" (1/ 359، ط. دار الكتاب): [ولا تقضى إذا فاتت جُمعةً، بل ظهرًا إجماعًا] اهـ. بتصرف يسير.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 254، ط. مكتبة القاهرة): [فأمَّا إذا فاتته الجمعة فإنَّه يصير إلى الظهر؛ لأنَّ الجمعة لا يمكن قضاؤها؛ لأنَّها لا تصح إلا بشروطها، ولا يوجد ذلك في قضائها، فتعيَّن المصير إلى الظهر عند عدمها، وهذا حال البدل].