ما حكم من مات وعنده مال ولم يخرج زكاته؟.. الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر موقعه الرسمى: انه من المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ».
وأشاروا إلى أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دَين لله، ودَين الله أحق أن يُقضَى. واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]
الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.
واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.
وأكدت انه بناء على ذلك من الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الزكاة حکم من مات
إقرأ أيضاً:
هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟ .. دار الإفتاء تجيب
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه قد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأةَ تحتاجُ عند الحج إلى محرم من محارمها يسافر معها، سواء أكان الـمَحْرمُ من النسب أم الصهر أم الرضاع، فيجوز أن تسافر المرأة مع أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو غير ذلك من محارمها، أو تسافر مع زوجها.
وأضاف مركز الأزهر، في إجابته على سؤال: هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟ أنه قد أجاز بعض الفقهاء للمرأة إذا لم تجد مَـحْـرمًا يحج معها وكان معها جماعةٌ من النساء أو الرجال مأمونةُ الـخُلُقِ والدين والرفقة، فإن المرأة يصح أن تحج معها، ويكفي في هذه الرفقة وجود امرأة واحدة.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة تستطيعُ أن تحج وحدها بدون محرم إذا كانت تأمنُ الطريقَ، ولا تخاف على نفسها، ولا على عرضها إذا سافرت بمفردها، والدليل على ذلك ما ورد عَنْ سيدنا عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟!» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ» [أخرجه البخاري].
وأشار مركز الأزهر، إلى أن المختار للفتوى جواز سفر المرأة وحدها إذا كانت تأمن الطريق وبشرط عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
سفر المرأة للحج في العدةقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن أهل العلم اتفقوا على عدم جواز حج المرأة أثناء قضائها فترة العدة، مؤكدا أن ثواب التزام المرأة بالعدة أعظم من ثوابها في الحج.
وأوضح "جمعة" في فيديو بثه على صفحته الرسمية على فيسبوك، ردا على سؤال: هل يجوز للمرأة الحج أثناء فترة العدة ؟ أن المرأة إذا بلغها خبر وفاة زوجها قبل القنطرة -قبل ختم ضابط جوازات السفر لها- وجب عليها الرجوع للحداد على زوجها وقضاء فترة العدة.
وأضاف أنه في حالة بلوغها خبر وفاته، فإن أيام حجها حتى ترجع، يحسب من أيام العدة، لافتا إلى أن في حال جهلت امرأة الحكم وذهبت للحج أثناء مدة عدتها، أو تعثر عليها التراجع عن الرحلة بسبب الحجز أو ما شابه؛ فإن حجها صحيح ومقبول إن شاء الله، وتعذر بجهلها ولا حرمة عليها.