إدارة ترامب تعرض ألف دولار على كل مهاجر غير نظامي.. وهذا المقابل
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنها ستمنح مهاجرين غير نظاميين وافقوا على العودة طوعا إلى بلادهم مبلغ ألف دولار، وستتولى تغطية تكاليف سفرهم.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في بيان "إلى الموجودين هنا بصورة غير نظامية، العودة الطوعية إلى بلادكم هي السبيل الأمثل والأكثر أمانا والأقل كلفة لمغادرة الولايات المتحدة وتجنّب التعرّض للتوقيف".
أخبار متعلقة صور| غرق مركبين لنقل السياح في الصين.. مقتل 9 وإصابة 70 شخصًاتنتهك المبادئ الإنسانية.. رفض أممي لخطة إسرائيل للمساعدات إلى غزةوقالت الوزارة إن المبلغ قدره ألف دولار وسيدفع للأشخاص المعنيين بعد التثبّت من عودتهم إلى بلادهم عبر التطبيق.
وأوضحت أن عودة المهاجرين غير النظاميين الطوعية إلى بلادهم هي "وسيلة كريمة لمغادرة الولايات المتحدة وستتيح لأجانب مخالفين تجنّب مواجهة مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إدارة ترامب تعرض ألف دولار على كل مهاجر غير نظامي - وكالاتالهجرة غير النظامية لأمريكاوقالت وزارة الأمن الداخلي إن "التقديرات تفيد بأن استخدام تطبيق سي بي بي هوم سيخفّض تكاليف الترحيل بنحو 70 بالمئة" حتى مع احتساب تغطية تكاليف السفر والمبلغ المالي.
ولفتت إلى أن المتوسّط الحالي لتكلفة توقيف مهاجر غير نظامي واحتجازه وترحيله تبلغ 17 ألفا و121 دولارًا.
وأوردت الوزارة أن مهاجرًا غير نظامي من هندوراس استفاد بالفعل من هذا البرنامج للعودة إلى بلاده.
وكان ترامب تعهّد خلال حملته الرئاسية ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن إدارة ترامب ألف دولار مهاجر غير نظامي الهجرة لأمريكا الهجرة إلى أمريكا دونالد ترامب إدارة الرئيس ترامب ترامب مغادرة الولايات المتحدة إلى بلادهم غیر نظامی ألف دولار
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. كيف يعالج القانون الجديد أزمة تقنين وضع اليد؟
حدد مشروع قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فضلا عن الجهات التي تؤول إليها تلك الأموال إلى جانب أموال التقنين نفسها.
ونص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 50% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء.
وينص مشروع القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص المشروعات المحافظة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا بتحديد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئي من تحصيل المقابل المشار.