أمن القاهرة يضبط 100 قطعة فرعونية وسبيكة ذهب مقلدة بحوزة 6 أشخاص
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بحيازة قطع أثرية والاستيلاء على أموالهم.
تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال حيازتهم لقطع فرعونية مقلدة وإيهامهم بكونها أثرية.
وأمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل الذى يضم (6 أشخاص "لـ2منهم معلومات جنائية "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول").. وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات أجنبية ومحلية" – 40 سبيكة ذهبية "مُقلدة" - 40 قطعة ذهبية منقوش عليها رسومات فرعونية "مُقلدة" – 20 تمثال فرعونى "مُقلدين" - جهاز موجات مغناطيسية للتنقيب والكشف الآثار – 11 هاتف محمول "بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").
كما أمكن التوصل إلى أحد الضحايا، حيث تبين ورود بلاغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من (أحد الأشخاص) لتضرره من عناصر ذات التشكيل لقيامهم بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تماثيل فرعونية مقلدة المقطم 6 أشخاص سبيكة ذهبية
إقرأ أيضاً:
بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وأحالت النيابة العامة، 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشوة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الرشوةوضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.