قضت دائرة مستأنف بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي بقبول إستئناف المتهم علي شعبان أبو الغيط " حدث " والمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث الدفاع الجوي "..  وتعديل العقوبة إلى حبسه لمدة سنة واحدة بدلًا من 3 سنوات.


كانت قد قضت محكمة اول درجة جنايات بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات وألزمته بالمصروفات الجنائية.


والجدير بالذكر أن المتهم علي شعبان أبو الغيط " حدث " وهو المتهم رقم 11 بأمر الإحالة في القضية رقم 4584 لسنة 2015 مدينة نصر.

صدر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات عن الاتهامات المنسوبة اليه وهي القتل العمد واستعمال القوة مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وتعطيل حركة المرور وقطع الطرق والمواصلات وإتلاف منشآت معدة للنفع العام

وكانت النيابة العامة أحالت 16 متهما في أحداث الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعا للمحاكمة، وأثبتت التحقيقات أن جماعة الإخوان في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من ـ "وايت نايتس" في ارتكاب الأحداث، وكما أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدفاع الجوي النيابة العامة أحداث الدفاع الجوي استعمال القوة جرائم القتل العمد قبول استئناف استاد الدفاع الجوي المستشار حمادة الصاوي مباراة كرة القدم ستاد الدفاع الجوي الدفاع الجوی

إقرأ أيضاً:

تمديد صلاحية البطاقة الشخصية لـ 10 أعوام .. و3 مدد للإقامة

«عمان»: أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية وذلك استنادا إلى قانـون الأحوال المدنية الصادر بالمرسـوم السلطاني رقم «66/ 99م»، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقـرار رقم «40/ 2007م»، وإلى موافقة وزارة المالية.

وتضمن القرار رقم 78/ 2025 استبدال نص المادة «21» من اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، بالنص الآتي: «تكون البطاقة الشخصية صالحة لمدة (10) سنوات ميلادية، وتكون بطاقة الإقامة صالحة لمدة لا تزيد على (3) سنوات ميلادية، وذلك من تاريخ الإصدار أو التجديد، وعلى صاحب البطاقة تجديدها خلال (30) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها».

وحدد القرار رسوم البطاقة الشخصية بـ 10 ريالات عمانية صالحة لمدة 10 سنوات، و10 ريالات عمانية لرسم بدل تالف أو مفقود للبطاقة الشخصية.

كما حدد ثلاث مدد لبطاقة الإقامة، الصلاحية لعام واحد برسم 5 ريالات عمانية، والصلاحية لمدة سنتين برسم 10 ريالات عمانية، والصلاحية لمدة 3 سنوات برسم 15 ريال عماني، وحدد رسم بدل تالف أو مفقود لبطاقة الإقامة بـ 20 ريالا عمانيا.

مقالات مشابهة

  • عاجل: لموظفي «التعليم».. حظر قبول الهدايا والخدمات وإبلاغ فوري عن الرشاوى
  • عاجل: النيابة تحذر من الإضرار بالبيئة.. يقلل قيمتها ويخل بالتوازن الطبيعي
  • بعد تورطهم في غسل 100 مليون جنيه.. قرار من النيابة بشأن أصدقاء البلوجر شاكر
  • قرار عاجل فى استئناف أحمد شعتوت على حبسه شهرين لتعديه على طليقته
  • الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
  • 6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة
  • السجن 3 سنوات لمتهم بتهديد فتاة على موقع التواصل الاجتماعى بسوهاج
  • السجن (10) سنوات علي احد أفراد قوات التمرد بود مدني
  • تمديد صلاحية البطاقة الشخصية لـ 10 أعوام .. و3 مدد للإقامة
  • عاجل: إلغاء التصنيف نهائيًا والمنع 3 سنوات.. عقوبات جديدة لمخالفات المقاولين