عاجل.. قبول إستئناف حدث علي حبسه بـ " أحداث الدفاع الجوي " وتعديل العقوبة
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
قضت دائرة مستأنف بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي بقبول إستئناف المتهم علي شعبان أبو الغيط " حدث " والمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث الدفاع الجوي ".. وتعديل العقوبة إلى حبسه لمدة سنة واحدة بدلًا من 3 سنوات.
كانت قد قضت محكمة اول درجة جنايات بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات وألزمته بالمصروفات الجنائية.
والجدير بالذكر أن المتهم علي شعبان أبو الغيط " حدث " وهو المتهم رقم 11 بأمر الإحالة في القضية رقم 4584 لسنة 2015 مدينة نصر.
صدر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات عن الاتهامات المنسوبة اليه وهي القتل العمد واستعمال القوة مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وتعطيل حركة المرور وقطع الطرق والمواصلات وإتلاف منشآت معدة للنفع العام
وكانت النيابة العامة أحالت 16 متهما في أحداث الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعا للمحاكمة، وأثبتت التحقيقات أن جماعة الإخوان في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من ـ "وايت نايتس" في ارتكاب الأحداث، وكما أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدفاع الجوي النيابة العامة أحداث الدفاع الجوي استعمال القوة جرائم القتل العمد قبول استئناف استاد الدفاع الجوي المستشار حمادة الصاوي مباراة كرة القدم ستاد الدفاع الجوي الدفاع الجوی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.
وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.