أول دفعة يُطبق عليها نظام الصيدلة الجديد (PharmD)
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أوضح مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب بجلسته العامة الأسبوع الجاري، أن النظام الجديد للحصول على ترخيص مزاولة المهنة سيُطبق على خريجي كليات الصيدلة اعتبارًا من دفعة العام الدراسي 2023/2024.
أول دفعة يُطبق عليها نظام الصيدلة الجديد (PharmD)وينص مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه لن يُسمح بالقيد في سجل وزارة الصحة إلا للحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة (PharmD) من الجامعات المصرية أو ما يعادلها، شريطة اجتياز سنة تدريب إجباري بعد التخرج، وذلك أسوة بما هو مطبق في كليات القطاع الصحي الأخرى مثل الطب وطب الأسنان.
ويأتي هذا التعديل استنادًا إلى المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على أن برنامج الصيدلة الجديد يمتد لخمس سنوات دراسية، يعقبها سنة للتدريب في مستشفيات أو مؤسسات صيدلية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
ووفقًا لنص مشروع القانون، فإن أول دفعة تطبق عليها القواعد الجديدة هي دفعة 2023/2024، وهي الدفعة التي بدأت دراستها الجامعية في العام الأكاديمي 2019/2020 مع بداية تطبيق نظام الـPharmD في مصر. فيما تم التأكيد على أن النظام لن يُطبق بأثر رجعي على الخريجين السابقين، احترامًا لأوضاعهم القانونية.
منح المتدرب مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه شهريًاكما تضمن المشروع بندًا ينص على منح المتدرب مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه شهريًا خلال فترة التدريب، على ألا تتجاوز الحد الأدنى للأجور، وذلك بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة وزير المالية، بناءً على عرض الوزير المختص أو شيخ الأزهر.
ويهدف هذا التعديل إلى فصل الدراسة الأكاديمية عن فترة التدريب العملي (الامتياز)، تحقيقًا لمبدأ المساواة مع طلاب باقي كليات القطاع الصحي، وضمان جاهزية الصيادلة الجدد لسوق العمل.
شروط جديدة لمزاولة مهنة الصيدلةويناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث يهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مزاولة مهنة الصيدلة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان قانون مزاولة مهنة الصیدلة الصیدلة الجدید
إقرأ أيضاً:
لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.