برلمانية: الموافقة على قانون تنظيم إصدار الفتوى انتصار للخطاب الديني الرشيد
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أشادت الدكتورة هند حازم، عضو مجلس النواب، بموافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس وعي الدولة بأهمية حماية الأمن الفكري والديني للمجتمع، ومواجهة الفوضى التي طالما أضرت بثوابت الدين وبسلامة النسيج المجتمعي.
وأكدت النائبة هند حازم علي أن القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يُعد استجابة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تجديد الخطاب الديني وضبط المنابر الدينية، وهو ما يسهم في حماية المجتمع من الفتاوى الشاذة والمتطرفة التي تصدر من غير المتخصصين، وتغذي الأفكار الهدامة.
وأضافت "حازم" أن القانون يُعيد الاعتبار للفتوى الرشيدة المنضبطة التي تصدر عن جهات رسمية معترف بها، مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ويُسهم في تعزيز دور هذه المؤسسات العريقة في توجيه المجتمع نحو الاعتدال والتوازن، بعيدًا عن التشدد أو التسيب.
وشددت على أن ضبط منظومة الإفتاء ليس فقط ضرورة دينية، بل مطلب وطني لحماية الهوية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، ومنع استغلال الدين في غير مواضعه، مؤكدة أن القانون يدعم جهود الدولة في مواجهة التطرف، ويحاصر الفكر الظلامي عند منبعه.
واختتمت النائبة هند حازم مؤكدة أن مجلس النواب، من خلال هذه الخطوة، يُثبت حرصه على صيانة ثوابت الدولة الوطنية، وتعزيز الثقة في المؤسسات الدينية الرسمية، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير الديني وضمان الانضباط الشرعي والعلمي للفتوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الفتوى الشرعية الأمن الفكري
إقرأ أيضاً:
تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بمناقشات النواب غدا.. تفاصيل القانون الجديد
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدا الأحد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والذي يستهدف وضع إطار تشريعي واضح يحصر الفتوى في المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
وكانت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع القانون، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التفصيلية التي تناولت مواد القانون وبنوده كافة.
مواد القانون الجديديتضمن مشروع القانون تسع مواد رئيسية بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر، وجاءت أبرز الملامح كالتالي:
المادة (1)
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق القانون، بحيث يقتصر على الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون أن يشمل الإرشاد الديني أو الاجتهادات الفقهية التي تتم في إطار الدراسات الأكاديمية والبحوث العلمية، احترامًا لحرية البحث العلمي المنصوص عليها في المادة (23) من الدستور.
كما أكدت المادة أن باب الاجتهاد الفقهي لا يُغلق طالما تم وفقًا للضوابط المنصوص عليها.
المادة (2)
قدمت هذه المادة تعريفا دقيقا لعدد من المصطلحات الأساسية، مثل:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في مسألة عامة أو خاصة.
الفتوى العامة: تتعلق بقضايا تؤثر على المجتمع بأسره.
الفتوى الخاصة: تُوجّه إلى أفراد بعينهم حول مسألة شخصية.
الإرشاد الديني: توجيه ديني يهدف إلى تعزيز السلوك القويم والوقاية من الانحراف دون أن يُعد فتوى.
المادة (3):
حددت هذه المادة الجهات الحصرية المخوّلة بإصدار الفتوى، حيث قُصرت الفتوى العامة على:
هيئة كبار العلماء
دار الإفتاء المصرية
أما الفتوى الخاصة فيمكن أن تصدر من:
هيئة كبار العلماء
مجمع البحوث الإسلامية
دار الإفتاء
لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف
المادة (4)
تتضمن هذه المادة شروطًا دقيقة لمن يحق له إصدار الفتوى ضمن لجان وزارة الأوقاف وتشمل:
أن يكون المتقدم من خريجي الأزهر الشريف
ألا يقل عمره عن 20 عامًا
أن يكون معروفًا بالورع والتقوى
اجتياز برامج تدريبية بالتعاون بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء
ألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي
أن يكون له إنتاج علمي متميز في مجال الدراسات الإسلامية
المادة (5)
في حالة تعارض الفتاوى بين الجهات المختصة، يكون الترجيح لفتوى هيئة كبار العلماء بالأزهر، باعتبارها الجهة المرجعية العليا في الأمور الدينية.
المادة (6)
أكدت هذه المادة على أن الأئمة والوعاظ ومن في حكمهم يمكنهم ممارسة الإرشاد الديني، بشرط ألا يتجاوزوا حدود الفتوى، وبالتالي لا يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القانون طالما التزموا بذلك.
المادة (7)
تلزم هذه المادة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية بعدم نشر أو بث فتاوى شرعية إلا من خلال الجهات المعتمدة فقط، كما حظرت استضافة غير المتخصصين في برامج الفتوى.
المادة (8)
تحدد هذه المادة العقوبات المقررة على من يخالف أحكام القانون، وتشمل:
الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة، تُضاعف العقوبة، كما يُعاقب المسؤول عن الإدارة إذا ثبت علمه بالمخالفة ولم يمنعها.