عقوبة تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في حوادث تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها، ما أثار قلق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، إذ تمثل هذه الممارسات تهديدًا لحقوق الملكية الفكرية وتؤدي إلى تضليل الجمهور واستغلال سمعة العلامات المعروفة.
حذر قانون حماية الملكية الفكرية، من ارتكاب جرائم تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها من قبل البعض.
ونصت المادة 113 من قانون حماية الملكية الفكرية على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، يعاقب كل من يرتكب هذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة تزوير العلامات التجاريةتشمل الجرائم المعاقب عليها وفقا للقانون تزوير علامة تجارية مسجلة أو تقليدها بطريقة تضلل الجمهور، واستخدام علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء نية، ووضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته بسوء نية، وبيع أو تداول منتجات تحمل علامات مزورة أو مقلدة مع العلم بذلك.
وفي حالة تكرار الجريمة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف جنيه.
كما تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات والأدوات المستخدمة في الجريمة، مع إمكانية إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال الحكم بالإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقليد العلامات التجارية تضليل الجمهور العلامات المعروفة حماية الملكية الفكرية قانون حماية الملكية الفكرية حمایة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: المادة (8) من قانون الفتوى تتوافق مع نص الدستور وتنظيم الإعلام
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أؤكد أنه ليس في نص المادة (8) من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، ما يخالف الدستور بأي وجه من الوجوه، إنما جاءت متوافقة لنص الدستور في المادة 71 فقرة 2 بنصها على: "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
واستكمل فوزي: توافق نص المادة (8) بقانون تنظيم الفتوى ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الأعلى للإعلام في نص مادته (29) والذي نص بشكل صريح في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، والتي نسخت نص الدستور حرفيًا بنصها: "لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".
وأكد وزير الشئون النيابية: أن مؤدى ذلك؛ فإن العقوبة الواردة في المادة 8 لا تخالف الدستور بل هي نفسها نص الدستور، وجميعنا نقدر أي تخوفات للجماعة الصحفية لكن العقوبة المقترحة من الحكومة ووافقت عليها اللجنة هي من صميم نص الدستور، كما لا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى دون تنظيم، لأن بعضها يكون خطيرًا جدًا وله أثار على المجتمع، ولا بد من مواجهتها بعقوبة الحبس، كما أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي سواء عقوبة الحبس أو الغرامة.
واختتم فوزي: نؤكد مرة أخرى: المادة لا تخل بالدستور في مادته 71 والتي ذكرتها المادة 29 من تنظيم الصحافة والإعلام.