هل يجوز الجمع بين الأضحية والنذر في ذبيحة واحدة ؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: "نذرت ذبح عجل ولم أستطع الوفاء به حتى الآن بسبب ضائقة مالية، فهل يجوز الجمع بين نية النذر والأضحية في ذبيحة واحدة؟"
وجاء رد دار الإفتاء واضحًا بأن الجمع بين نية الأضحية والنذر في ذبيحة واحدة لا يجوز شرعًا، مؤكدة أن الأصل في النذر هو الوفاء به كما نُذر دون دمجه في نيات أخرى، فمن نذر ذبيحة، فعليه أن يخصص لها ذبيحة مستقلة، ولا يجوز احتسابها كأضحية أيضًا، بل تكون مخصصة للنذر فقط.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن النذر يُلزم الإنسان نفسه به، وهو ليس إلزامًا شرعيًا من البداية، لكنه يصبح واجبًا بعد أن يُنذر، وإذا عجز المسلم عن الوفاء بالنذر فعليه بكفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو دفع قيمة الطعام لمحتاج، حسب استطاعته..
أما عن الجمع بين نية الأضحية والعقيقة، فقد أشار الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، إلى أنه يجوز الجمع بين النيتين في ذبيحة واحدة، بشرط ألا تكون الأضحية أو العقيقة منذورة.
ففي هذه الحالة، يمكن للمسلم أن يذبح خروفًا واحدًا بنية الأضحية والعقيقة معًا، خاصة إذا تم الذبح في أيام التشريق، وهي أيام الأضحى، ويكون بذلك قد نال أجر الاثنين.
لكن من نذر أضحية أو نذر عقيقة، فلا يجزئ الجمع بين النيات، وعليه أن يُفرِّق بين الذبائح، وفاءً بنذره أولًا، ثم أداءً للأضحية أو العقيقة إذا شاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شراء أضحية نذر الوفاء بالنذر دار الإفتاء دار الإفتاء الجمع بین
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الوقوف بعرفة لو ساعة فقط؟.. دار الإفتاء تجيب
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي تقريرًا توضيحيًا بشأن أحكام الوقوف بعرفة والنفرة منها، وردت فيه على عدد من تساؤلات الحجيج، منها: ما حكم من وقف بعرفة قبل الزوال؟ وهل يصح الوقوف بها جزءًا من الليل فقط؟ وما حكم من نفر منها قبل المغرب؟ وهل تجوز النفرة على مراحل؟
أكدت دار الإفتاء أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ شرعًا من بعد الزوال ويمتد حتى فجر يوم النحر، وأن الوقوف في هذا الوقت يجزئ بإجماع العلماء، سواء كان في النهار أو في الليل، ولو لمدة قصيرة.
كما أوضحت أن من جمع في وقوفه بين جزء من النهار بعد الزوال والليل فقد أتم حجه ولا شيء عليه، أما من وقف ليلاً فقط، فحجه صحيح أيضًا، وهو ما عليه جمهور الفقهاء.
وفيما يتعلق بالوقوف قبل الزوال، شددت الدار على أن جمهور العلماء يرون أن ذلك لا يُجزئ، وأن من لم يقف بعرفة بعد الزوال فقد فاته الحج، بينما يرى الحنابلة أن من وقف قبل الزوال فحجه صحيح وعليه دم.
وبالنسبة للنفرة من عرفة قبل المغرب، أوضحت الإفتاء أن الجمهور يجيزون ذلك، ويصح الوقوف، إلا أن بعضهم يوجب دماً لترك الجمع بين الليل والنهار، بينما يرى آخرون أنه لا يلزم بشيء.
واختتمت الدار بأن الحفاظ على النفس مقدم على الالتزام بآراء المجتهدين في المسائل الخلافية، وأن الأخذ بالأيسر جائز بل قد يكون واجبًا إذا كان فيه حفظ للأرواح وتجنبًا لمخاطر الزحام.