ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
ورد إلى لجنة الفتوى بـمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سؤال من أحد المواطنين جاء فيه: "اشتريت أضحية، ثم تبين لي أنها حامل، ولا أستطيع شراء غيرها، فهل يجوز الأضحية بها؟".
وردًا على هذا السؤال، أوضحت اللجنة أن جمهور الفقهاء أجازوا الأضحية بالحامل من بهيمة الأنعام، مؤكدين أن الحمل لا يُعد مانعًا شرعيًا من الذبح، بخلاف ما ذهب إليه الشافعية، الذين قالوا بعدم الجواز.
أشارت اللجنة إلى أن أغلب المذاهب الفقهية، ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة، يرون أنه لا حرج في ذبح الأضحية إذا كانت حاملًا، ما دام استوفت شروط الأضحية العامة من حيث السن والسلامة من العيوب الجسيمة.
الشافعية: لا يجوز الأضحية بالحاملوعلى الجانب الآخر، فإن المذهب الشافعي يرى أن الحمل يمنع صحة الأضحية، ويعتبر ذلك نقصًا في بهيمة الأنعام يُسقط عنها الأهلية للذبح كأضحية شرعية، مستدلين بضرورة توافر الصفات الكاملة في الأضحية.
حكم الجنين إذا خرج ميتًا أو حيًاأما فيما يتعلق بالجنين الموجود في بطن الأضحية، فقد أوضحت اللجنة ما يلي:
إذا خرج الجنين ميتًا بعد الذبح، فـزكاته زكاة أمه، أي يُعامل بحكم ذبيحة الأم، سواء نبت له شعر أم لا، وفقًا لما قال به الشافعي وأحمد وغيرهما من العلماء.أما إذا خرج حيًا بعد الذبح، فيُذبح بذاته، ويكون له حكم خاص.وقد استندت اللجنة إلى ما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه".المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأزهر يوضح فتاوى الازهر مجمع البحوث الاسلامية الاضحية في الاسلام
إقرأ أيضاً:
هل يجوز لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي.. الأزهر يجيب
هل يجوزُ لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي؟ سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأجاب مركز الأزهر عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: انه من المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
وأوضحت أن من شروطها ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. [الإسرَاء: 23].
وأشار إلى أن الإنفاقُ على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.
وبين انه قد اتفقتْ كلمةُ المذاهبِ الفقهية على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد]
وأكدت انه بناء على ذلك لا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة. ومما ذُكِرَ يُعلم الجوابُ، والله تعالى أعلى وأعلم.