حصلت جريدة "الفجر" علي حيثيات حكم محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم 1946 لسنة 2024 كلي وسط دمنهور، ضد "ص.ك.ج" 79 عاما، المتهم بهتك عرض طفل "لام شمسية" 5 سنوات، بمدرسة خاصة بدمنهور بالبحيرة، وتم الحكم فعليه بالسجن المؤبد في أولى جلسات القضية يوم 30 ابريل الماضي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: حيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان، رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه وليس عورة فيه وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة يعرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني علي، يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني عليه.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهم بهتك عرض الصغير: ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي ما يشاع اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يغير عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلقيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي، كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير اختبار، فإن مجرد الاختيار أو الخضوع لا يتوفر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك.

وأكملت المحكمة: ولذلك فإن نطاق هذه الجريمة في إجماع الفقه والقضاء لا يقتصر على حالتي الإكراه المادي والمعنوي إنما يتسع لجميع الحالات التي يرتكب فيها الفعل دون رضاء صحيح من المجني عليه، فتقوم الجريمة بإتيان الفعل المخل بالحياء على شخص المجني عليه ضد إرادته ويغير رضاء سواء كان مصدر انعدام الرضا إكراها أو تهديدا، أو لعدم تمييز المجني عليه، أو عن طريق التدليس، أو لعجز المجني عليه عن التعبير عن إرادته كما لو كان المجني عليه نام لحظة وقوع الفعل، أو مباغتة يبلغ بها الجاني غايته من فعله دون مشاركة إرادة المجني عليه كما لو فاجأ المتهم المجني عليه بالفعل المخل، أو لصغر من المجني عليه وعدم تمييزه، ذلك أن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتا لانعدام التمييز والإرادة لدى الطفل غير المميز، فكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز، وعدم الرضا أمر مفترض فيه، حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة.

وتابعت: فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراع لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 368 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ عشرة سنوات ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة.

كما تابعت: حيث إن القضاء من بعد إلا يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبغي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدواني ممن يتجاوزون الحدود والقيود وينبرون انفلانًا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون.

جدير بالذكر أن محافظة البحيرة، شهدت علي مدار عام كامل، تحقيقات موسعة في قضية هتك عرض طفل داخل احدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، حتى صدر حكم محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، بالسجن المؤبد على المتهم.

واقتصرت الجلسة على حضور المجني عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين وشهود الواقعة، مع حظر دخول وسائل الإعلام، بالإضافة إلي حشود كبيرة من الأهالي والمتضامنين، تواجدوا بمحيط المحكمة مطالبين بالقصاص للطفل.

حيث حضرت الأسرة والطفل مرتديًا قناع سبايدر مان ومعهم العشرات من الأهالي، حاملين صور ولافتات تُطالب بأقصى العقوبات على المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، في القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور بهتك عرض طفل 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي، حتى لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.

البحيرة IMG-20250512-WA0027 IMG-20250512-WA0028 IMG-20250512-WA0036 IMG-20250512-WA0025 IMG-20250512-WA0037 IMG-20250512-WA0026 IMG-20250512-WA0031 IMG-20250512-WA0032 IMG-20250512-WA0029 IMG-20250512-WA0030 IMG-20250512-WA0023 IMG-20250512-WA0034 IMG-20250512-WA0035 IMG-20250512-WA0024 IMG-20250512-WA0033 IMG-20250512-WA0001

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات دمنهور قانون العقوبات هتك عرض جنسي مدرسة خاصة السجن المؤبد مركز دمنهور أولى جلسات حيثيات حكم جنايات دمنهور محكمة جنايات دمنهور لام شمسية الكشف الطب الحق والعدل المتهم بهتك عرض حكم المؤبد هذه الجریمة المجنی علیه هتک عرض طفل هتک العرض بهتک عرض لسنة 2024

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد لعامل بتهمة الاتجار فى الأفيون والحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ع.م" عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الأفيون والحشبش بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط المركز ،عن قيام المتهم بالانجار فى الأفيون والحشيش ، ونبات الحشيش الجاف وترويج بضاعته على عملائه من المنطقة والمناطق المجاورة على نطاق واسع، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض عليه وبحوزته 29 قطعة حشيش و 2 كيس بلاستيكي من مادة الأفيون  24 لفافة من بذور وأوراق الحشيش الجاف نبات القنب كما تم ضبط سكين بحوزته وميزان حساس، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات ، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المؤبد للمتهم بقتل شقيقه بعد تنازل الأب في الدقهلية
  • حيثيات محكمة جنايات دمنهور: الجريمة ثابتة وأركانها مكتملة.. والمؤبد جزاء المعتدي على "الطفل ياسين"
  • حيثيات الحكم بقضية الطفل ياسين: المتهم تجاوز الحدود والقيود فى جريمته
  • محكمة دمنهور توضح حيثيات حكم المؤبد في "واقعة الطفل ياسين"
  • حيثيات الحكم بقضية الطفل ياسين: المتهم قيد حركته وخرج عن الفطرة البشرية
  • ضبط المتهم بالتعدى على الكلاب الضالة فى شبراخيت بالبحيرة.. فيديو
  • المؤبد لاستورجي والمُشدد لعامل للاتجار في الهيروين وحيازة أسلحة بشبرا الخيمة
  • السجن المؤبد لعامل بتهمة الاتجار فى الأفيون والحشيش بسوهاج
  • إيداع حيثيات الحكم بالمؤبد على المتهم بقضية الطفل ياسين فى البحيرة