لدعمهم أثناء التدريب.. قانون جديد يمنح الصيادلة مكافأة مالية شهريًا
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن مكافأة تدريبية شهرية قدرها 2500 جنيه، في خطوة هامة لدعم خريجي كليات الصيدلة وتحسين أوضاعهم خلال فترة التدريب.
وتنص المادة (3) من التعديل على منح مكافأة مالية شهرية قدرها 2500 جنيه للمتدرب خلال فترة التدريب الإجباري، على أن تكون قابلة للزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، وبعد موافقة وزير المالية، ما يعكس حرص الدولة على توفير دعم مادي ملائم لشباب الخريجين في بداية مسيرتهم المهنية.
كما حدد القانون الجديد ضوابط واضحة لتقديم طلب القيد في سجلات وزارة الصحة لخريجي كليات الصيدلة، والتي تشمل إرفاق صورة فوتوغرافية، وشهادة إتمام التدريب، ونتيجة امتحان مزاولة المهنة، إلى جانب رسم قيد بقيمة 100 جنيه.
وأكد القانون، على حق الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة في الحصول على صورة مجانية من القيد الرسمي، تتضمن بياناته الكاملة، لتقديمها عند الطلب داخل المؤسسة الصيدلية التي يعمل بها.
شروط إدارة المؤسسات الصيدليةوأوضح التعديل أن كل مؤسسة صيدلية يجب أن تُدار بواسطة صيدلي، أمضى سنة على الأقل في مزاولة المهنة في جهة حكومية أو أهلية، وذلك بعد إتمام فترة التدريب الإجباري المنصوص عليها.
ضوابط صارمة لصرف الدواءونص القانون كذلك على حظر تدخل غير المختصين في تحضير أو صرف الوصفات الطبية، أو بيع المستحضرات الصيدلية، قصرًا على من حددهم القانون في مواده (19 و20 و23)، بما يعزز من الرقابة على تداول الدواء وسلامة الممارسات المهنية.
تنظيم جديد للخريجين منذ عام 2019كما تضمن القانون مادة مستحدثة تتيح قيد خريجي الصيدلة منذ العام الدراسي 2019/2020 ممن أتموا تدريبًا ضمن مدة دراستهم، على أن تسري عليهم أحكام القانون الجديدة بداية من العام الدراسي 2024/2025.
وبموجب المادة الأخيرة، يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليبدأ التنفيذ الفوري لهذه التعديلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب مزاولة مهنة الصيدلة خريجي كليات الصيدلة فترة التدريب منح مكافأة مالية شهرية مكافأة مالية شهرية فترة التدریب مکافأة مالیة
إقرأ أيضاً:
لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.