لدعمهم أثناء التدريب.. قانون جديد يمنح الصيادلة مكافأة مالية شهريًا
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن مكافأة تدريبية شهرية قدرها 2500 جنيه، في خطوة هامة لدعم خريجي كليات الصيدلة وتحسين أوضاعهم خلال فترة التدريب.
وتنص المادة (3) من التعديل على منح مكافأة مالية شهرية قدرها 2500 جنيه للمتدرب خلال فترة التدريب الإجباري، على أن تكون قابلة للزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، وبعد موافقة وزير المالية، ما يعكس حرص الدولة على توفير دعم مادي ملائم لشباب الخريجين في بداية مسيرتهم المهنية.
كما حدد القانون الجديد ضوابط واضحة لتقديم طلب القيد في سجلات وزارة الصحة لخريجي كليات الصيدلة، والتي تشمل إرفاق صورة فوتوغرافية، وشهادة إتمام التدريب، ونتيجة امتحان مزاولة المهنة، إلى جانب رسم قيد بقيمة 100 جنيه.
وأكد القانون، على حق الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة في الحصول على صورة مجانية من القيد الرسمي، تتضمن بياناته الكاملة، لتقديمها عند الطلب داخل المؤسسة الصيدلية التي يعمل بها.
شروط إدارة المؤسسات الصيدليةوأوضح التعديل أن كل مؤسسة صيدلية يجب أن تُدار بواسطة صيدلي، أمضى سنة على الأقل في مزاولة المهنة في جهة حكومية أو أهلية، وذلك بعد إتمام فترة التدريب الإجباري المنصوص عليها.
ضوابط صارمة لصرف الدواءونص القانون كذلك على حظر تدخل غير المختصين في تحضير أو صرف الوصفات الطبية، أو بيع المستحضرات الصيدلية، قصرًا على من حددهم القانون في مواده (19 و20 و23)، بما يعزز من الرقابة على تداول الدواء وسلامة الممارسات المهنية.
تنظيم جديد للخريجين منذ عام 2019كما تضمن القانون مادة مستحدثة تتيح قيد خريجي الصيدلة منذ العام الدراسي 2019/2020 ممن أتموا تدريبًا ضمن مدة دراستهم، على أن تسري عليهم أحكام القانون الجديدة بداية من العام الدراسي 2024/2025.
وبموجب المادة الأخيرة، يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليبدأ التنفيذ الفوري لهذه التعديلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب مزاولة مهنة الصيدلة خريجي كليات الصيدلة فترة التدريب منح مكافأة مالية شهرية مكافأة مالية شهرية فترة التدریب مکافأة مالیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة
بدأ مجلس النواب مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حيث استعرض النائب كريم بدر أمين سر لجنة الشئون الصحية، ومقرر اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي.
وذلك عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة راوية مختار وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وجاءت فلسفة مشروع القانون؛ بأن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر هو ما أفرزه الواقع العلمي، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع 5 سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.
واستكمل التقرير؛ إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض)، إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الإجباري لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطاً للحصول على درجة البكالوريوس، ومن هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديداً فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.
الملامح الأساسية لمشروع القانون
انتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى؛ تضمنت استبدال نصي المادتين (2، 3)، من القانون 127 لسنة 1955، كما استبدلت المادة (2) بغية أن يكون القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، لكل من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/2024، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، وذلك تماشياً مع ما ورد بالمادة 168 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بتحديد سنوات الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، وما ارتبط به من مقترح في هذا الشأن بأن تكون سنوات الدراسة خمس سنوات يعقبها مدة تدريب أسوة بكليات القطاع الصحي الأخرى.
وقد حددت التدريب بكونه أن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات والمؤسسات الصيدلية المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة تفادياً لخلو القانون المعروض من لائحة تنفيذية، وذلك إلى جانب القيد بالسجل المشار إليه لمن كان حاصلاً على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدرب الإجباري المشار إليه فيها؛ توفيقاً لأوضاعهم، ومنعاً من سريان القانون بأثر رجعي عليهم.
وتضمن التعديل الوارد على المادة (3) بياناً للمكافأة التي تمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري، بما لا يقل عن 2500 جنيه ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
وألغت المادة الثانية من المشروع المادة (4) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه؛ إذ لم يعد لها محل، في ضوء ما تضمنه التعديل المشار إليه آنفاً من أحكام.
أما المادة الثالثة فهي الخاصة بنشر هذا القانون متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.