لدعمهم أثناء التدريب.. قانون جديد يمنح الصيادلة مكافأة مالية شهريًا
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن مكافأة تدريبية شهرية قدرها 2500 جنيه، في خطوة هامة لدعم خريجي كليات الصيدلة وتحسين أوضاعهم خلال فترة التدريب.
وتنص المادة (3) من التعديل على منح مكافأة مالية شهرية قدرها 2500 جنيه للمتدرب خلال فترة التدريب الإجباري، على أن تكون قابلة للزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، وبعد موافقة وزير المالية، ما يعكس حرص الدولة على توفير دعم مادي ملائم لشباب الخريجين في بداية مسيرتهم المهنية.
كما حدد القانون الجديد ضوابط واضحة لتقديم طلب القيد في سجلات وزارة الصحة لخريجي كليات الصيدلة، والتي تشمل إرفاق صورة فوتوغرافية، وشهادة إتمام التدريب، ونتيجة امتحان مزاولة المهنة، إلى جانب رسم قيد بقيمة 100 جنيه.
وأكد القانون، على حق الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة في الحصول على صورة مجانية من القيد الرسمي، تتضمن بياناته الكاملة، لتقديمها عند الطلب داخل المؤسسة الصيدلية التي يعمل بها.
شروط إدارة المؤسسات الصيدليةوأوضح التعديل أن كل مؤسسة صيدلية يجب أن تُدار بواسطة صيدلي، أمضى سنة على الأقل في مزاولة المهنة في جهة حكومية أو أهلية، وذلك بعد إتمام فترة التدريب الإجباري المنصوص عليها.
ضوابط صارمة لصرف الدواءونص القانون كذلك على حظر تدخل غير المختصين في تحضير أو صرف الوصفات الطبية، أو بيع المستحضرات الصيدلية، قصرًا على من حددهم القانون في مواده (19 و20 و23)، بما يعزز من الرقابة على تداول الدواء وسلامة الممارسات المهنية.
تنظيم جديد للخريجين منذ عام 2019كما تضمن القانون مادة مستحدثة تتيح قيد خريجي الصيدلة منذ العام الدراسي 2019/2020 ممن أتموا تدريبًا ضمن مدة دراستهم، على أن تسري عليهم أحكام القانون الجديدة بداية من العام الدراسي 2024/2025.
وبموجب المادة الأخيرة، يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليبدأ التنفيذ الفوري لهذه التعديلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب مزاولة مهنة الصيدلة خريجي كليات الصيدلة فترة التدريب منح مكافأة مالية شهرية مكافأة مالية شهرية فترة التدریب مکافأة مالیة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.