محمود فوزي: القانون الجديد لمزاولة مهنة الصيدلة يحقق المساواة ويضمن خريجًا مؤهلاً لسوق العمل
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين 12 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وشهدت الجلسة مشاركة فعالة من وزيري الصحة والتعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور محمد أيمن عاشور، حيث تم عرض ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أكد أهمية مشروع القانون في فصل الدراسة الأكاديمية التي تمنح درجة البكالوريوس عن شهادة التدريب الإجباري "الامتياز"، في نظام التعليم الصيدلي المعمول به منذ 2019/2020.
وأكدت الحكومة في عرضها أن هذا التعديل يأتي في إطار تحقيق المساواة الكاملة بين طلاب كليات الصيدلة وطلاب الطب وطب الأسنان، بما يعزز من كفاءة الخريجين ويؤهلهم لسوق العمل عبر توفير بيئة تدريبية واقعية تُثري الجانب العملي، وتساهم في تطوير منظومة صرف الدواء وتقديم الإرشاد الدوائي الدقيق للمرضى.
وينص القانون على منح مكافأة شهرية للمتدرب خلال فترة التدريب الإجباري مقدارها 2500 جنيه، مع إمكانية زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحفيز الصيادلة الجدد على اكتساب الخبرات العملية في المؤسسات المعتمدة.
وقد وافق مجلس النواب على مواد المشروع بعد مناقشات موسعة، مع إدخال تعديلات على بعض المواد بناء على الحوار المجتمعي والمناقشات البرلمانية، ليقر القانون نهائيًا، بما يمثل نقلة نوعية في تطوير مهنة الصيدلة وتحقيق العدالة التعليمية، والارتقاء بالخدمة الصحية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي خالد عبد الغفار الدكتور محمد أيمن عاشور
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر العمل الليلي للأطفال.. تفاصيل
حدد قانون العمل الجديد، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، ساعات التشغيل المحددة يوميا للأطفال، كما حظر القانون العمل الليلي لهم ضمانا لتوفير حياة آمنة ينعمون في ظلها .
وطبقا لنص القانون ، يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
كما يحظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، فضلا عن إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل وكشفا به ساعات العمل وفترات الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.
و حظر القانون تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
وطبقا للقانون، يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قراراً بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
كما حظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وتجدر الاشارة إلى أن وزير العمل أعلن عن موعد تطبيق قانون العمل رسميا في بداية سبتمبر المقبل .