كتب- محمد نصار:

كشف رأفت فرج، المحامي، تفاصيل دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان بعض بنود قانون الإيجار القديم.

وقال "فرج"، في تصريحات إلى مصراوي، إن الدعوى تم حجزها بجلسة 8/3/2025 للحكم، ولكن نظرًا لوفاة المدعيان كان من المقرر لها أن تأخذ "انقطاع سير في الخصومة"، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب فتح باب المرافعة، وتم إصدار قرار بإعادة الدعوى للمرافعة، وصدر قرار المحكمة الدستورية بالتصريح بالتصحيح.

وأوضح المحامي، تفاصيل الدعوى، والتي تحمل رقم 273 لسنة 24 دستورية، والتي تضمنت الطعن على المواد التالية:

1- (1/12) من القانون رقم 49 لسنة 1977.

2- 113 عدا الفقرة الأخيرة منها من القانون رقم 49 لسنة 1977.

3- 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بفقرتيها الأولى والثانية.

4- المادة الأولى فقرة ثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، وعدم انطباق المواد: 13 عدا الفقرة الأخيرة منها، 14، (1/15) من القانون 49 لسنة 1977 على الأماكن المرخص في إقامتها من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 دون الأماكن الأخرى التي تنشأ في ظل سريان هذا القانون، متى كان ترخيص البناء الصادر لها سابقًا على تاريخ العمل بأحكامه.

وبين المحامي، نصوص المواد المطعون في دستوريتها، على النحو التالي:

1- نص المادة (1/12) من القانون 49 لسنة 1977

تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

2- المادة 13 عدا الفقرة الأخيرة منها من القانون 49 لسنة 1977

على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الإشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء وترخيص المبانى وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة، ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناءً على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.

وشدد المحامي، على مخالفة المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 لعدد من مواد الدستور المصري.

وأشار إلى أن المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 تنص على أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون، ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة يوضح بها أسماء الخصوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن.

وأوضح أن نص المادة (2/1) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يتعارض مع نص مواد الدستور.

وبين أن المادة الأولى فقرة ثانية من القانون 136 لسنة 1981 تنص على أنه، لا تسري على هذه الأماكن -الأماكن المرخصة في إقامتها لأغراض السكني اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون- أحكام المادة 13 عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة 14 والفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الثانية من المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977، فيما ينص الدستور على أن "المواطنون لدى القانون سواء".

وأشار إلى أن وجه مخالفة الدستور يتمثل في أن البناء الذي يُقام بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 إما مرخص به قبل صدور ذلك القانون أو مرخص به بعد صدوره وفي الحالتين فإن أصحاب بنائين متماثلين مُقامين بعد صدور ذلك القانون لا تتساوى مراكزهم القانونية بالرغم من تماثلهم في المركز المالي والاجتماعي حيث يكون البنائين بسعر أرض ومباني واحد فنجد أن المرخص قبل صدور القانون 136 لسنة 1981 يخضع في تحديد أجرته للمادة 15 من القانون 49 لسنة 1977 فتقدر قيمة الأرض وفقا لثمن المثل عام 1974 مع زيادة دورية قدرها 7% لحين البناء، أما المبنى الآخر المرخص به بعد صدور القانون يخضع في تحديد أجرته للمادة 2 من القانون 136 لسنة 1981 والتي تقدر قيمة الأرض وفق المثل عند الترخيص وشتان ما بين التقديرين.

وأوضح أن هذه المادة أهدرت مبدأ سريان القانون بأثر فوري حيث تمنع من تطبيقه على المبنى المنشأ في ظله متى كان ترخيص البناء صادرًا قبل القانون.

وشدد رأفت فرج المحامي، على أن طريقة تقدير الأجرة وسعر الأرض الوارد بالقانون 49 لسنة 1977 في مادته الخامسة عشر كان مجحفًا وغير دقيق، الأمر الذي دعا إلى تعديل القانون بالقانون 136 لسنة 1981، كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

اقرأ أيضًا:

صور.. مواصفات صفقة القطارات المكيفة الجديدة للعمل على الخط الأول للمترو

سكن لكل المصريين 5.. الإسكان تعلن موقف المقبولين والمرفوضين

بقرار كامل الوزير.. الموافقة على صرف منحة عيد الأضحى لهذه الفئة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المحكمة الدستورية العليا قوانين الإيجار القديم قانون الإيجار القديم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة الإيجار القديم.. حزب الوعي يرفض مشروع القانون ويطرح مشروع سكني لتوفير 800 أخبار المستشار القانوني للمستأجرين: هناك 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم أخبار رابطة عايز حقي: قانون الإيجار القديم قيد حرية المالك بما يخالف المنطق والدين أخبار محامٍ: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد.. وهذا المطلوب أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

"الدستورية" تنظر دعوى طعن على 4 مواد في قوانين الإيجار القديم - تفاصيل

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سرقة فيلا نوال الدجوي سكن لكل المصريين مهرجان كان السينمائي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة المحكمة الدستورية العليا قوانين الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مؤشر مصراوي الإیجار القدیم من القانون رقم صور وفیدیوهات ا من تاریخ المادة 1 على أن

إقرأ أيضاً:

حالتان يتم فيهما إخلاء الشقق المغلقة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليهما

حدد قانون الإيجار القديم والذي وافق عليه مجلس النواب أمس نهائيا خلال الجلسة العامة ، الحالات التي يتم فيها إخلاء الشقق المغلقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يتم فيها إخلاء الشقق المغلقة طبقا لما نص عليه قانون الإيجار القديم.

إخلاء الشقق المغلقة

ونصت المادة (٧) من قانون الإيجار القديم على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:


(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديمالإيجار القديم.. محمود فوزي: تخصيص وحدة لكل مستاجر قبل سنة من انتهاء المهلةإسكان النواب: المعارضون أخذوا فرصتهم في مناقشات الإيجار القديم وفشلوا في إقناع الأغلبيةصلاح فوزي: قانون الإيجار القديم متميز ومتوازن .. والبرلمان الحالي شجاع وجريء

مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.


وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم مجلس النواب الجلسة العامة إخلاء الشقق المغلقة الشقق المغلقة

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الايجار القديم
  • المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • اليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون 1977
  • غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977
  • المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يوم السبت
  • حالتان يتم فيهما إخلاء الشقق المغلقة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليهما
  • رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. من يحق له البقاء؟ ومتى يتم الإخلاء؟ التفاصيل الكاملة