السجن 10 سنوات على رئيس وزراء الكونغو السابق بتهمة الاختلاس
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم أمس حكمًا بالأشغال الشاقة 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق أوغستين ماتاتا بونيو بعد إدانته باختلاس أموال عامة.
ويأتي هذا الحكم على خلفية تحقيقات بشأن اختلاس مبلغ 247 مليون دولار مخصصة لمشروع إنشاء حديقة زراعية صناعية في منطقة بوكانغا-لونزو.
كما تم توجيه التهم إلى ديوقراطاس موتومبو، محافظ البنك المركزي السابق، وغروبلر كريستو، رجل أعمال جنوب أفريقي، حيث صدر بحقهما حكم بالسجن 5 سنوات لكل منهما، بالإضافة إلى طرد الأخير من البلاد بعد تنفيذ الحكم.
يُذكر أن ماتاتا بونيو شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2012 و2016 في عهد الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وهو يشغل حاليًا منصب نائب في البرلمان ورئيس الحزب المعارض "القيادة والحكم من أجل التنمية".
من جانبه، وصف محامي ماتاتا الحكم بأنه قرار سياسي يهدف إلى استهداف موكله، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية باتت تبدو كأداة في يد السلطة السياسية، في حين لم تصدر بعد ردود فعل رسمية من جانب ماتاتا بونيو نفسه.
تأتي هذه الإدانة في إطار التحركات القضائية المتزايدة في الكونغو الديمقراطية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وذلك في ظل تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تواجه البلاد.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.
كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
تنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه:
اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة.
ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.
ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.
تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه:
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
تنص المادة 227 من القانون المدنى على أنه:
1-يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.
2-وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.