أكثـرُ أوهام كونيّـةِ القيـم فُـشُـوًّا ورواجـًا، في عالـم اليـوم، وهْـمُ «كونيّـة الحقوق» واستوائِـها على نظامٍ من المبادئ والقواعد واحـدٍ وجامع في العالم كلِّـه. عهـدُ البشريّـة بهذا الوهـم ليس جـديدًا؛ فـلقد شهدت على أمثـلةٍ لـه منذ نهايات عـقـد الأربعينيّـات من القرن العشرين كان أظهرها جميعًا صدور «الإعـلان العالميّ لحقوق الإنسان»؛ لكنّـه الوهم الذي ما فتئ يتزايد كثـافةً وسعةً مع توالي الزّمـن وصولًا إلى لحظـة انعطافـه الكبرى مع ميلاد العولمة وزحْـف حركتها على المجتمعات والدّول، في أركان الأرض قاطبة، على امتـداد الأعوام الخمسة والثّـلاثين الماضية.
وغالبًا ما كان المايسترو الذي يدير معزوفة الحقوق بين هذه المؤسّسات الدّوليّـة واحدًا: إنّـه الحاكم بأمره للنّظام الدّوليّ، منذ قيامه، قبل ثمانية عقود، والرّاعي للمنظّـمات الحقوقـيّـة غـيـرِ الحكوميّـة بالإنفاق والتّوجيه السّياسيّ والتّمكين لقولها وفعْـلِها في القـرار الدّوليّ.
يقضي زعـمُ كونيّـة الحقوق، عند القائلين بها، بوجوب التّسليم بأنّ المعايير التي توزَن بها حقوقُ الإنسان والحقوقُ الاجتماعيّـة- الاقتصاديّـة في العالم معايـيرٌ موحَّـدة ساريةٌ، بالضّـرورة، على الجميع: دولًا ومجتمعات؛ وأنّ أي دعـوةٍ إلى التّـمسُّك بالهـويّات والخصوصيّات لـدفْع أحكام تلك الكـونيّـة دعوى باطلةٌ مردودة على أصحابها، وقد تكون - أبعـد من هـذا - منتهكـةً للقانون الدّوليّ.
هـكذا، يستـغلّ دعاةُ الكونيّـة سوابقَ صدور قرارات دوليّـة للبناء عليها بالقول إنّها كـونيّـةٌ مـعترفٌ بها ومحـطُّ إجمـاعٍ دوليّ وهي، بالتّالي، جزءٌ لا يتجزّأ من القانون الدّوليّ، وكـلُّ اعتـراضٍ عليها اعتـراضٌ على القانون الدّوليّ وانتهاكٌ لأحكامه يقـتضي ردْعـًا من نـوعٍ مّـا. هكـذا، أيضًا، يقضي التّسليمُ بكونيّـة المعايـير تلك بضرورة تكيـيف المنظومات القانونيّـة للدّول جميعِها بما يتـناسب والأحكام القانونيّـة الدّوليّـة في مجال حقوق الإنسان والحقوق الاجتماعيّـة- الاقـتصاديّة.
إنّ سيادة الدّول في مجال التّـشريع وإصدارِ القوانين لا يعود، في منظور هـذه «الكـونيّة»، أكـثر من دعـوًى غرضُها الرّئيس التّـنصُّـل من التـزام الأحكام التي يفرضها القانون الدّوليّ على الجميع، وهي دعوى لن تعفيَ أصحابَها من الخضوع لما تـقضي به تلك الأحكام بحسبانها أحكامًا مرجعُها إلى القانون الدّوليّ؛ فهي مدعوّة إلى الخضوع لها طوعاً وبإرادتها، وإلاّ أُكْـرِهت على ذلك بالقـوّة. هذه، مـثلًا، حال تلك الدُّول التي عُـدَّت «مارقـة» في نظـر دعاة كونيّـة الحقوق، فـتلقّـت وجْباتٍ من العقاب الدّوليّ متـفاوتـةَ القـسوة: من العـقوبات الاقـتصاديّة إلى الحصار إلى الحرب عليها!
يصطدم المرءُ، هـنا، بحقيقـة الفجوة الكبيرة التي تـنـتصب بين دعـوى الكونيّـة هذه وواقعٍ موضوعيّ مجافٍ لا يشهد لها. صحيح أنّها دعوى تـترجم نفـسَها في سياساتٍ دوليّـة، وأنّ هذه السّياسات مطبَّـقة على قسـمٍ كبير من أمم العالم ودولـه، مع ذلك لا شيء فيها يدلُّ على اسمها؛ إذْ ليس فيها من الكونيّـة سوى ادّعاؤُها المعلن.
ولنا، في الشّأن هـذا، دليلان على قـلـناه:
أوّلهما أنّ مفعول هذه التّـشريعات الكونيّة مطلوبٌ أن يسريَ على دولٍ بعينها من دون أخرى: على الدّول الصّغرى في العالم وحدها - وهي تـنتمي إلى الجنوب والشّـرق - ومعها على الدّول الكبرى المناهضة للغرب والمنافِسـة له. إنّ على هذه الدّول أن تُخْضِـع منظوماتها القانونيّـة القوميّـة للأحكام التي تقضي بها القوانين الدّوليّـة في مضمار الحقوق والتّـشريع وِفْـق والمعايـير التي بها تـتحـدّد، ثمّ عليها - بالتّـالي- أن تـتحمّـل تبعات التّـنكّـب عن التـزامها بما في ذلك ما يمكن أن يرتّـبه عليها التّـنكّـب ذاك من عـقوبات. في المقابل، تظلّ دول الغرب الكبرى - خاصّـةً الولايات المتّحدة الأمريكيّـة- محتفظـةً بمنظوماتها القوميّـة، غيرَ متجاوبةٍ مع دعوات تكييف قوانينها مع القوانين الدّوليّـة ولا حتّى آبهـة لِـمَـا يعنيه سلوكها السّياسيّ هذا - القائم على ازدواجيّـة صارخة في المعايير- من تناقضٍ صارخ مع العالم ومن انفضاحٍ كبير لأُزعوماتها حـول كونيّـة الحقوق!
وثانيهما أنّ التّـفاوت الصّارخ بين حقوق الأمم والدّول في ما تـتمتّـع به من حقوقٍ بمقتضى القوانين النّظريّـة الدّوليّـة يفضح، من جهـته، مزعمة الكونيّـة تلك ويميط النّـقاب عمّا تحمله من رياء. نعم، ليس للأفراد الحقوق عينُها في الدّول جميعها وعلى قـدم المساواة بينها فيها. حقّ التّـنقُّـل الحرّ مكفول لكلّ مواطنٍ في الغرب في بقاع العالم كلِّها من غير قيود، فيما هو مقـيَّـد في معظم دول العالم بشروطٍ تعجـيزيّـة من دول الغرب (نظام التّأشيرة أحدُها مثـلًا).
وهـذا مَثَـل واحد من مئات الأمثلة النّظـير. ثمّ ليس لشعوب العالم وأممه من الحقوق الوطنيّة والقوميّة في السّيادة والوحدة ما لشعوب الغرب وأممه مع أنّ احتلال أراضيها وتجزئة الاستعمار لكياناتها أفعالٌ تـنـتهك القانون الدّوليّ وتعتدي عليه! حتّى أقـدس الحقوق - التي لم يمنحها قانونٌ - وهـو الحقّ في الحياة تستكـثـرُه دولٌ كـثيرةٌ في الغرب على شعوبٍ ترزح تحت وطأة الاحتلال والعـدوان والفـقر والتّجويع فـتراها ضالعة في انتهاكه أو ساكـتة عن ذلك الانتهاك! فأيـن «كونيّة الحقوق» في هذا؟!
إذا كان ما تُفصح عنه سياساتُ القـوى المتحكّـمة بالنّظام الدّوليّ هو الكونيّـةُ في عُرفها، فهي قطـعًا كونيّـةٌ عنصريّـة تقـسِّم سكّـان الأرض إلى فئتين على طرفي نقيض: فئة البشر وفئة ما دون البشر. يستحقّ الأوّلون إنسانيّـتهم التي اعتُـرِف لهم بها وما ينجُم منها من سابغ الحقوق كاملةً غيـرَ منقوصـة، فيما لا يستحقّ الثّانون من الحقوق إلاّ ما قـدَّر سادةُ العالم أنّها الحقوقُ التي يستحقّـونها: على مثـال ما يملك الإنسان أن يقـدّر ما هي الحقوق التي تـتمتّع بها حيواناتُه الأليفة في البيت! فـقط في مثـل هذه العنصريّـة النّـكراء، يمكن للعقل أن يُدرِك معنًى مفهومًا لهـذه «الكونيّـة»...
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الد ولی ـة الکونی ـة ة الحقوق
إقرأ أيضاً:
ترخيص إجباري وتظلم ومحكمة.. كيف تنظم مصر ملكية الأفكار والاختراعات؟
تتعاظم أهمية حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمبدعين، كخطوة أساسية لضمان بيئة تشجع على الابتكار وتحمي ثمار العقول، ويأتي قانون حماية الملكية الفكرية في مصر كإطار قانوني شامل يسعى لتحقيق هذا الهدف، عبر تنظيم الحقوق من جهة، وفرض مجموعة من الضوابط والموانع القانونية من جهة أخرى.
ورغم أن الانطباع السائد أن القانون يهدف فقط إلى حماية الحقوق، فإن الحقيقة أن القانون يتضمن أيضًا قائمة من الممنوعات الصريحة، لمنع تسجيل أو استغلال تصاميم ونماذج صناعية تمثل انتهاكًا للأخلاق العامة أو لحقوق أطراف أخرى.
فبحسب المادة 124 من قانون حماية الملكية الفكرية، تُحظر تسجيل التصميمات والنماذج الصناعية التي:
ترتبط باعتبارات فنية أو وظيفية بحتة للمنتج،
تحتوي على شعارات أو رموز دينية أو وطنية،
تتطابق أو تتشابه مع علامات تجارية مسجلة أو مشهورة.
وفي حالة الرفض، يلتزم مكتب التسجيل بإخطار مقدم الطلب خلال 30 يومًا، ويحق له التظلم خلال نفس المدة، أمام لجنة تضم عضوًا بمجلس الدولة، ويكون الطعن لاحقًا أمام محكمة القضاء الإداري.
أما على صعيد براءات الاختراع، فتحدد المادة 23 من القانون الشروط التي تتيح للدولة منح تراخيص إجبارية باستغلال اختراع معين، في حالات تمثل أهمية قصوى للمصلحة العامة، مثل:
الحفاظ على الأمن القومي،
مواجهة الطوارئ والأوبئة،
تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية أو المنتجات الأساسية.
ويجيز القانون تجاوز تفاوض المالك في هذه الحالات، شريطة إخطار صاحب البراءة بشكل فوري، مع منحه تعويضًا ماليًا عادلاً تحدده لجنة وزارية مختصة.
وفي الحالات الأخرى، مثل رفض صاحب البراءة منح ترخيص اختياري رغم عرض شروط مناسبة، أو عدم استغلال البراءة داخل مصر لمدة طويلة دون مبرر، يُسمح بطلب ترخيص إجباري بعد إثبات وجود نية جادة للتفاوض من قبل مقدم الطلب.
كما ينص القانون على أن الاستغلال الفعلي للبراءة داخل مصر شرط أساسي لحمايتها، إذ يُشترط أن يتم إنتاج المنتج موضوع الحماية أو استخدام طريقة صنعه داخل البلاد، وإلا جاز سحب الحماية أو منح حق استغلاله لطرف آخر بموجب ترخيص.
وفي المقابل، يراعي القانون الظروف الاستثنائية التي قد تعيق استغلال البراءة، حيث يمكن منح صاحبها مهلة إضافية في حال وجود أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادته.
ويعكس هذا الإطار القانوني حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية للمبتكرين والمبدعين، وبين مصلحة المجتمع في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والدواء والصناعة.
ويؤكد المشرع المصري من خلال هذه المواد، أن حماية الملكية الفكرية لا تعني احتكارًا مطلقًا، بل هي منظومة متكاملة تسعى لتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، وفي نفس الوقت تضمن عدم إساءة استخدام الحقوق في غير محلها، أو تعطيل عجلة التنمية والإنتاج.