أقر قانون الإستيراد والتصدير عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام هذا القانون ،سواء كان ذلك في تقديم بيانات خاطئة وغير صحيحة أو تسبب بقصد في نشر بيانات مغلوطة عن السلع المصدرة .


في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:


1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.

2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.

3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.

4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.


و تجدر الاشارة الى أن يستأنف مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، غدا الأحد .

و وافق مجلس النواب، خلال جلسته الماضية  على تقرير لجنة الصحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

طباعة شارك قانون الإستيراد والتصدير بيانات خاطئة السلع المصدرة غرامة تصدير

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإستيراد والتصدير بيانات خاطئة السلع المصدرة غرامة تصدير السلع المصدرة

إقرأ أيضاً:

الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة القذف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القذف.

عقوبة القذف

ونصت المادة (303) من قانون العقوبات : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

تأجيل محاكمة إعلامية بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسفالتحقيق في بلاغ شيكابالا ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذفمحامي مرتضى منصور: الخطيب تنازل عن 3 قضايا سب وقذف ضد المستشاربعد خناقة الفيلا.. طليق الفنانة جوري بكر يتهمها بالسب والقذف

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .

وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.

من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.

طباعة شارك قانون العقوبات القذف عقوبة القذف جريمة القذف الحبس مع الشغل

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي الأمريكي يمر بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب
  • لا زيادة فى عدد المقاعد.. الحكومة توافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ
  • الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
  • زيادات مالية | 3 ملفات ساخنة أمام البرلمان
  • النواب الأميركي يقر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب
  • رئيس صحة النواب: غرامة ودعوى تعويض عقوبة المضاعفات الطبية والخطأ المهني
  • السعودية: فرض غرامة مالية ضخمة على الحجاج المخالفين
  • السعودية تفرض غرامة مالية على الحجاج المخالفين
  • 50 جنيها غرامة عدم تحديث بيانات الحالة الدراسية في بطاقة الرقم القومي