كيف يتطهَّر رائد الفضاء لأداء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (كيف يتطهَّر رائد الفضاء وهو في الفضاء الخارجي، حتى يمكنه أداء الصلاة؟).
قالت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: كيف يتطهَّر رائد الفضاء ليتمكن من أداء الصلاة؟، إنّ تطهُّر رائد الفضاء يختلف باختلاف حاله، فإن قدر على استعمال الماء بأن كان واجدًا له فائضًا عن حاجته قادرًا على وضع قطرات الماء على أعضاء الوضوء أو الاغتسال بحيث تغمرها؛ لزمه التطهُّر به بإمراره على الأعضاء.
وتابعت دار الإفتاء: وإن عجز عن استعمال الماء لاحتياجه إليه، أو كان فائضًا عن حاجته لكن تعذر غمر الأعضاء بقطرات الماء وجريانه عليها لزمه التيمم، بضرب باطن كفيه ضربتين على أي شيء وجد معه من جنس الأرض مما تيسر له؛ كالتراب الطاهر أو الحجر أو غيرهما، ويمسح بالضربة الأولى وجهه، وبالثانية: يديه إلى المرفقين، وإن تعذر عليه كل ذلك صلى بحسب حاله دون تطهر، وصلاته صحيحة، ولا تلزمه إعادتها.
كيفية طهارة رائد الفضاءذكرت دار الإفتاء، أنه بخصوص كيفية طهارة رائد الفضاء من الحدثين الأصغر والأكبر حتى يؤدي الصلاة، وما يلقاه في عالم الفضاء من اختلال القوانين الفيزيائية والطبيعية، فإنه لا يخرج عن أحوال ثلاث:
الحالة الأولى: أن يكون واجدًا للماء، فائضًا عن حاجته، قادرًا على وضع قطرات الماء على أعضاء الوضوء بحيث تغمرها، وحينئذٍ تلزمه الطهارة بالماء، ولا يضره عدم جريان الماء بنفسه أو تقطيره وانفصاله عن الأعضاء، بسبب فقدان الجاذبية وانخفاض كثافة الهواء؛ إذ العبرة في صحة الطهارة إيصال الماء إلى الأعضاء وجريانه عليها وغمره لها ولو بفعل الإنسان نفسه، كما هو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية، خلافًا للحنفية في ظاهر الرواية الذين ذهبوا إلى اشتراط التقطير والانفصال.
ولزوم الطهارة باستعمال الماء حينئذ؛ لأنها الأصل، ولا يُنتقل عن الأصل إلى البدل وهو التيمم إلا في حالة العجز عن استعمال الماء بفقده أو عدم القدرة على استعماله، فلما وجده وقدر على استعماله كان ذلك هو الأصل الذي عليه العمل به.
يدل على ذلك ما أخرجه الدَّارَقُطْنِي والبَيْهَقِي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسِسْهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ».
الحالة الثانية: أن يكون الماء موجودًا لكنه ليس فائضًا عن حاجة رائد الفضاء، أو كان فائضًا عن حاجته لكن تعذر غمر الأعضاء به وجريانه عليها؛ لتناثر قطرات الماء وعدم ثباتها على الأعضاء، ولا يمكن إيصالها إلى الأعضاء إلا من خلال قطعة من القماش (فوطة) يمسح بها الرائد على الأعضاء، فحينئذ يلزمه التيمم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]، ولأن إيصال البلل إلى الأعضاء بالقماش (الفوطة) يعدُّ من قبيل المسح لا الغسل، وشرط صحة الطهارة بالماء غسل ما يجب غسله من الأعضاء، فإذا تعذر الغسل وجب التيمم.
الحالة الثالثة: أن يعجز عن استعمال الماء والتيمم، وحكمه حينئذٍ حكم فاقد الطهورين [الماء، والصعيد الطاهر].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء رائد الفضاء استعمال الماء ر رائد الفضاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال الحج؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: (ما حكم أداء عمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟، فقد قمت بأداء عمرة لوالدي رحمة الله عليه، بعد أداء مناسك الحج كاملة وبعد طواف الإفاضة، ولكن هناك من قام بأداء عمرة وأثناء التمتع في الفترة بين العمرة والحج. فما حكم ذلك، وأيهما أصح؟).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز أداء العمرة بعد عمرة التمتع، ويجوز أيضًا بعد أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.
أوضحت دار الإفتاء إنه إذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فيجوز له أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحجِّ بأنفسهم -ويسميه الفقهاء بـ"المعضوب"- إذا كان قد حجَّ عن نفسه، أو يُوَكِّل غيره في الحج عنهم؛ بأجرةٍ كان ذلك أو تبرعًا من القائم به، وذلك عند جمهور الفقهاء.
واستشهدت دار الإفتاء بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
وذكرت دار الإفتاء أنه يتحقق العجز بالموت، أو بالحبس والمنع، والمرض الذي لا يرجى زواله؛ كالزمانة، والفالج، والعمى، والعرج، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، وعدم أمن الطريق، وعدم المحرم بالنسبة للمرأة، إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت.
وسواء في ذلك أن يكون القائم بالحج عن المعضوب أو المتوفَّى مقيمًا في بلده -فيُنشئ سفر الحجِّ خِصِّيصَا من أجل ذلك- أو مقيمًا في أماكن المناسك -مما يقلل تكاليف الحج بالنسبة له-.
وأضافت: وما تقوم به بعض الهيئات والشركات من تسهيل استئجار بعض المقيمين بالسعودية وتوكيلهم في الحجِّ عن العاجزين عن أداء الفريضة أو عن ذويهم ممن تتحقق فيهم شروط جواز الإنابة في الحج؛ قصدًا إلى تقليل التكاليف: هو أمرٌ جائزٌ شرعًا ما دام أنه قد روعيت فيه الشروط الشرعية المرعية.