ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (رجلٌ يتطوع بالأضحية كلَّ عام، وفي هذا العام اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه قد طرأت له بعض الظروف في يوم عيد الأضحى واليوم الذي يليه حالت بينه وبين ذبحها حتى أصبح في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، فهل يجزئه التطوع بالأضحية بعد ذلك؟ وما الحكم لو خرج الوقت دون أن يذبح؟ هل يشرع له الذبح بعده وتكون أضحية؟

اشتريت الأضحية ثم أردت بيعها لحاجتي إلى المال.

. دار الإفتاء تكشف الحكمأسعار الأضاحي 2025 .. اعرف سعر كيلو العجول القايم والخراف والماعزالأضحية في الإسلام

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، قال تعالى: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ﴾ [الحج: 36]، وهي سُنة مؤكدة في أيام النحر على المختار للفتوى، فقد ورد عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن". وفي رواية: «وَإنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجها الإمام الحاكم في "المستدرك" وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

وأوضحت دار الإفتاء، أن نحر الأضحية مقدَّرٌ ومحدَّدٌ بوقت إجزاءٍ شرعي بحيث لا تقع الأضحيةُ صحيحةً مجزئةً عن صاحبها بالخروج عن هذا الوقت، ولَمَّا كان ابتداءُ وقتها يومَ النحر -على تفصيلٍ في ذلك بين الفقهاء- فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجزئ في الأضاحي ما كان قبل طلوع فجر يوم النحر.

وقت الأضحية

وتابعت: ولِآخِر الوقت الذي تجزئ فيه الأُضحية وتصحُّ شرعًا -قولان:

القول الأول: أنَّ الأضحية مؤقتةٌ بثلاثةِ أيامٍ، هي: يوم النحر، ومعه يومان مِن أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثاني عشر مِن شهر ذي الحجَّة، وهو مذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة.

ودليلهم على ذلك: ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ» أخرجه الإمام مسلم. ومعلوم أنه أباح الأكل منها في أيام الذبح، "فلو كان اليوم الرَّابع منها لكان قد حَرُم على مَن ذبح في ذلك اليوم أن يأكل مِن أضحيته"، كما قال الإمام أبو الوليد البَاجِي في "المنتقى" (3/ 99، ط. مطبعة السعادة).

والقول الآخَر: أنَّ وقت الأضحية أربعة أيام، فيستمر مِن يوم النَّحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجَّة، وهو ما ذهب إليه الشافعية، واختاره بعض فقهاء الحنابلة، منهم الإمامان أبو الفَرَج الشِّيرَازِي، وابن عَبْدُوس.

ودليلهم على ذلك: ما رواه جُبَيْر بن مُطْعِم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.. الحديث» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند" واللفظ له، وابن حِبَّان في "الصحيح"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".

وأوضحت أنه إذا انتهى الوقت المشروع للأضحيةِ المسنونةِ قبل نحرها، فجمهور الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة على أنَّها تسقط عنه وتفوته بفوات وقتها؛ إذ الذبح بعد فوات أيام النحر لا يُعد أُضحية، كما أنها لا تُقضَى عندهم؛ لأنها سُنَّةٌ تَعَلَّقَت بوقتٍ محدَّدٍ لا يمكن أداؤها إلا فيه، ولا يمكن قضاؤها إلا في مثله من العام المقبل، ولو انتظر ليقضيها في وقتها التالي مِن العام المقبل فلن تصادف وقتًا خاليًا يسمح بالقضاء؛ لأنها تقع منه حينئذٍ أداءً عن العام الجديد، كمن اعتاد صيام التطوع في أيام مخصوصة كالإثنين والخميس، فلو فاته يومٌ لم يستطع قضاءه دون أن يترك للقضاء أداءَ يومٍ آخَر مثله، فلما تزاحم القضاءُ مع الأداء سَقط قضاء السُّنن التي تفوت مواقيتها كالأضحية؛ لتحقُّقِ الفوات فيها وانقطاع المستدرك.

بينما ذهب الحنفية -تبعًا لوجوب الأضحيةِ عندهم على الموسِر وهو الذي يملك نصابًا من المال تجب فيه الزكاة- إلى أنَّها إن فات وقتها فإنه يجب على المكلَّف إن كان موسرًا أن يتصدَّق بثمنها، سواءٌ أكان قد اشتراها أم لم يشتَرِهَا، أما إذا اشتراها مَن لا تجب عليه ثم فات وقتها من غير أن يضحي بها، فإن عليه أن يتصدق بها حيَّةً إلى الفقراء والمحتاجين دون أن يذبحها؛ لفوات وقت الذبح وقد عيَّنها قُربةً لله، فيتصدق بعينها، وفي كلِّ ذلك لا تكون أضحية، وإنما هي خروجٌ عن عهدة الوجوب، كالجمعة تقضى عند فواتها ظهرًا، والفدية لمن عجز عن الصوم.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ التطوع بالأضحيةِ له في الشرع الشريف وقتٌ معلومٌ، بحيث لا يجزئ ذبحُها كأضحيةٍ قَبلَه ولا بَعدَه، وغروب شمس يوم الثالث عشر مِن ذي الحجة هو آخِر وقت لها، فمَن تأخَّر عن ذلك دون أن يذبحها فقد فاتته في ذلك العام، ولا يجب عليه شيءٌ، ومِن ثمَّ فإن الرجل المذكور الذي مرَّ به يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة دون أن يذبح ما اشتراه من شاة للأضحية المندوبة -يجوز له شرعًا أن يذبحها ثالثَ أيام التشريق، وهو يوم الثالث عشر مِن شهر ذي الحجة، فإن فاته الذبح في ذلك اليوم حتى غربت شمسُه فإن التطوع بالأضحية يفوته عن ذلك العام بلا إثمٍ أو لزومِ قضاءٍ.
 

طباعة شارك دار الإفتاء الأضحية عيد الأضحى الأضحية في الإسلام شهر ذي الحجة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الأضحية عيد الأضحى الأضحية في الإسلام شهر ذي الحجة شهر ذی الحجة دار الإفتاء ن شهر ذی الله ع ى الله فی ذلک دون أن

إقرأ أيضاً:

كيف توزع الأضحية.. وهل الأحشاء والرأس توزع ؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: كيف توزع الأضحية.. وهل الأحشاء توزع وكذا الرأس؟.

وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلة: إنه يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل المضحي وأهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".

وتابعت: أما ما يقسم من الأُضْحِيَّة فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على المستحقين، وأما أحشاؤها من كبدٍ وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه المضحي فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضْحِيَّة، ولا يبيعها ولا يعطيها للجزار مقابل أجره.

متى يجوز الاشتراك في الأضحية؟.. الأزهر يجيبالأضحية.. الإفتاء توضح مستحبات النحر ومتى يتحلل الحجاج من الإحرام؟ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام؟.. الإفتاء تجيبشروط صحة الأضحية.. الإفتاء تحدد 3 ضوابط أساسية قبل العيدأفعال محذورة عند نحر الأضاحي

حذرت دار الإفتاء من فعل يفعله الكثيرون عند نحر الأضاحي في عيد الأضحى؛ حيث أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: حكم نحر الأضاحي في الشوارع والأماكن العامة.

أفعال محذورة عند نحر الأضاحي

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء: "الدين الإسلامي علمنا النظام ومن النظام أن نحترم القرارات الصادرة بتنظيم عملية نحر الأضاحى فى الأماكن المحددة، التى أقرتها الجهات المسئولة ".

مخالفة الجهات المسئولة هو مخالفة شرعية

وتابع: "مخالفة الجهات المسئولة فى الأماكن المحددة يعتبر مخالفة شرعية، وأيضا سنقع فى مخالفات أخرى نهانا عنها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال (اتَّقوا الملاعنَ الثلاثَ : البَرازُ في الموارِدِ ، و قارِعَةِ الطَّريقِ ، و الظِّلِّ)".

وأضاف: "نحن فى العيد نتقرب إلى الله بالأضاحى، فلا يجوز لنا إلقاء القاذورات فى الطريق العام أو نحر الأضاحى فى الشوارع، ففيه الكثير مما يستوجب اللعن كما أبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

طباعة شارك كيف توزع الأضحية هل توزع أحشاء الأضحية هل توزع رأس الأضحية الأضحية أفعال محذورة عند نحر الأضاحي نحر الأضاحي الإفتاء

مقالات مشابهة

  • كيف توزع الأضحية.. وهل الأحشاء والرأس توزع ؟.. الإفتاء تجيب
  • ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام؟.. الإفتاء تجيب
  • سعد الدين الهلالي لعمرو أديب: الشراكة في الأضحية فيها خلاف
  • الشورى من عندنا.. والديمقراطية من عندهم!
  • حكم الاشتراك في الأضحية وأفضل وقت للنحر.. تعرف عليه
  • مواصفات خروف الأضحية السليم.. 10 علامات انتبه لها
  • فضل يوم عرفة في الإسلام.. 4 فضائل أنعم بها الله على عباده
  • في اليوم العالمي .. كيف حث الإسلام على بر الوالدين وثوابه
  • الأشهر الحرم.. تعرف على خصائصها وفضلها وما يجب تجنبه فيها