تعظيم لله وشكر على النعم.. هل تكبيرات العيد واجبة أم سنة؟
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التكبير في أيام العيد، سواء في عيد الفطر أو عيد الأضحى، هو سنة مؤكدة عن رسول الله ﷺ، وليست واجبا شرعيا، لكن فاعلها يؤجر على ذلك، لما فيها من تعظيم لله وشكر على النعم.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال يتكرر كثيرًا في هذه الأيام: "هل التكبير في العيد سنة أم واجب؟"، قائلًا: "التكبير هو تعظيم لله عز وجل، فعندما تقول: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)، فأنت تُعلن حبك وتعظيمك وإجلالك لله سبحانه وتعالى، وتُثاب على ذلك عظيم الثواب".
وأشار إلى أن الحكمة من التكبير في العيدين تكمن في إظهار الشكر لله، موضحا: "في عيد الفطر، نُكبر بعد إتمام صيام رمضان، كأن لسان حال العبد يقول: يا رب شكرًا أنك وفقتني لصيام رمضان وقيامه، أما في عيد الأضحى، فالتكبير يكون بعد صيام يوم عرفة لمن لم يحج، وللحجاج بعد النزول من جبل عرفات، فهو إعلان شكر على إتمام النسك والوقوف في أعظم المواقف".
وتابع: "التكبير في العيد رسالة إيمانية عظيمة بأن القلب ممتلئ بالشكر لله، وكلما زاد الشكر زاد التوفيق .
https://www.youtube.com/watch?v=JXaKK6Uwyzo
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد كمال أمين الفتوي دار الافتاء المصرية تكبيرات العيد التکبیر فی الله أکبر
إقرأ أيضاً:
متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول حكم لبس الشراب وهل يكون المسح عليه مرة واحدة أم مرتين، موضحًا أن المسح على الشراب جائز عند بعض الفقهاء بينما يرى جمهور الفقهاء عدم الجواز.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن سبب الخلاف يعود إلى الفرق بين الخف والجورب والشراب، فالجورب يكون مصنوعًا من قطن أو كتان بينما الخف يكون من الجلد، وأن الفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية هي جواز المسح على الشراب إذا توفرت الشروط النبوية وهي إمكانية المشي به، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس على طهارة، وأن المسح يكون على ظاهر الشراب فقط مرة واحدة كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه.
وبيّن أمين الفتوى أن مبطلات المسح تشمل نواقض الوضوء، وخلع الشراب أو الجورب ولو فردة واحدة، إضافة إلى انقضاء المدة المحددة للمسح، موضحًا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة فقط، وأن من خلع الشراب بعد المسح يجب عليه غسل القدمين دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن من توضأ لصلاة الصبح ومسح على الشراب يجوز له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى انتهاء المدة الشرعية، وأن تغيير الشراب ولبسه مرة أخرى بعد خلعه يقطع المسح ويستلزم غسل القدمين قبل الصلاة، مؤكدًا أن المسح على ظاهر الشراب هو السنة الواردة.