ما حكم شراء الأضحية بالوزن وهي حية؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نصه: «ما حكم شراء الأُضْحِيَّة بالوزن حيث لا تباع الأضاحي إلا بالوزن وهي حية؟»، وذلك تزامنا مع قرب عيد الأضحى 2025، حيث يرغب العديد من المسلمين الذي ينوون إقامة سنة الأضحية في معرفة الرأي الشرعي المتعلق بها من عدة جوانب.
وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال عبر صفحتها الرسمية بـ موقع «فيس بوك»، قائلة: «الأصل هو أن الحيوانات الحية من أغنام وأبقار ونحو ذلك، لا تحتاج في بيعها إلى وزن، وإنما تباع برؤيتها إذا كانت موجودة، أو بأوصافها، التي تميز بعضها عن بعض، بحيث تنتفي الجهالة والغرر، وبيعها بالوزن كما ورد في السؤال فجائز ولا حرج فيه».
يذكر أن دار الإفتاء المصرية، استطلعت هلال شهر ذي الحجة 1446 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 ذي القعدة 1446 هجريًّا الموافق 27 مايو 2025، بواسطة اللِّجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وتم تحديد موعد عيد الأضحى المبارك 2025.
وقالت دار الإفتاء المصرية إنه بناء على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية رقم (194/ هـ)، تقرر لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، ويومَ الأربعاء الثامن والعشرين من شهر مايو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.
اقرأ أيضاًتكبيرات عيد الأضحى 2025 مكتوبة.. اعرف صيغتها وفضلها الشرعي
شركة مياه مطروح ترفع درجة الاستعداد القصوى لعيد الأضحى وموسم الصيف
موعد صلاة عيد الأضحى 2025.. أبرز الأعمال المستحبة قبل الذهاب للمسجد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية عيد الأضحى الأضاحي موعد عيد الأضحى 2025 عيد الأضحى 2025 دار الإفتاء المصریة عید الأضحى 2025
إقرأ أيضاً:
كيف أعرف الحائل الذي يمنع صحة الطهارة من غيره؟..الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما ضابط الحائل الذي يمنع صحة الطهارة؟ وكيف أعرف الحائل مِن غيره، وهل يصح الوضوء مع وجود بعض البويات والدهانات على البَشَرة؟ لأني أعمل في مهنة النقاشة، وفي الغالب يصيب أعضاء الوضوء بعض البويات والدهانات التي يصعب إزالتها، وقرأتُ أنَّ وجود حائل يمنع من وصول الماء إلى الجسد يجعل الوضوء غير صحيح. فما الحكم؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: الأصل وجوب إزالة كل حائل يمنع وصول الماء إلى الجسد عند إرادة الطهارة حال القدرة عليها.
ضابط الحائل الذي يمنع صحة الطهارة
وأوضحت ان ضابط الحائل الذي تجب إزالته: كل ما يمنع نفوذ الماء إلى الجسد كنحو شمعٍ ودهن وعجين مما هو مُتَجسِّم وجامدٌ، أمَّا ما ليس متجسمًا ولا جامدًا كالمائعات من نحو الزيت والكريمات والمرطبات أو ما أزيلت عينه وبقي لونه فقط كالحنَّاء فلا يُعد حائلًا، ومع ذلك فإنه يُعفى عمَّا يلتصق بالجسد من مواد الدهان والغراء وغيرها مما قد يصيب أصحاب المهن المختلفة كالكاتب والنقَّاش والخباز وغيرهم، والتي يشق عليهم الاحتراز عنها ويتعذر عليهم إزالتها، فيتطهرون مع بقائها ولا حَرَج عليهم، ووضوؤهم صحيح.
وبينت انه من المقرَّر شرعًا أنَّ الطهارة من الحَدَثين الأصغر والأكبر شرط للقيام ببعض العبادات كالصلاة والطواف وغيرهما، فلا يصح القيام بهذه العبادات بدون طهارة.
والطهارة تحصل باستعمال الماء سواء في الوضوء أو الاغتسال، كما تحصل بالتيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفق عليه.
من شروط صحة الوضوء عدم الحائل الذي يمنع وصول الماء
الأصل عند استعمال الماء في الطهارة وصول الماء إلى البَشَرة، بمعنى ألَّا يكون هناك حائلٌ يمنع وصولها؛ من شمعٍ أو دهنٍ مُتجَسِّمٍ أو نحو ذلك، وهو ما نصَّ عليه فقهاء المذاهب في كلامهم عن شروط صحة الوضوء.
ضابط الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى الجسد
ضابط الحائل: هو كل ما يمنع وصول الماء إلى الجسد ومُمَاسَّته له، كالأدهان والشمع ونحو ذلك مما هو متجسم وجامد، أما ما ليس متجسمًا ولا جامدًا، كالمائعات من نحو الزيت والكريمات وسائر المرطبات، فلا يُعد حائلًا؛ لأنه لا يمنع مسَّ الماء للعضو وإن لم يثبت عليه، وكذلك كل ما أُزيلت عينه وبقي لونه فقط كالحناء فلا يعد حائلًا؛ لأنَّه لا يمنع وصول الماء إلى الجسد ومُمَاسَّته له. وعلى هذا المعنى نصَّ الفقهاء
رفع الحرج عمن يتعذر عليه إيصال الماء إلى عضوٍ من أعضاء الطهارة لوجود حائل
مع اشتراط الفقهاء استيعاب كامل الأعضاء بإيصال الماء إليها عند الطهارة، إلَّا أنهم يرون التَّرخُّص بالتخفيف ورفع الحرج عمن يتعذر عليه إيصال الماء إلى عضوٍ من أعضاء الطهارة لوجود حائل يصعُب إزالته؛ كمن يعمل في إحدى المِهن التي لا يمكن له معها الاحتراز عما يلحق بشرته من المواد المستخدمة فيها، والتي تترك أثرًا حائلًا يلتصق بالبشرة ويمنع نفوذ الماء إليها، كمواد الدِّهان والغراء وما أشبه ذلك.
ومما هو مقرر شرعًا أن حصول المشقة مُوجِب للتخفيف؛ فقد قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الشيخان
وأكدت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه تجب إزالة كل حائل يمنع وصول الماء إلى الجسد عند إرادة الطهارة حال القدرة عليها، وضابط الحائل الذي تجب إزالته: كل ما يمنع نفوذ الماء إلى الجسد كنحو شمعٍ ودهن وعجين مما هو مُتَجسِّم وجامدٌ، أمَّا ما ليس متجسمًا ولا جامدًا كالمائعات من نحو الزيت والكريمات والمرطبات أو ما أزيلت عينه وبقي لونه فقط كالحنَّاء فلا يُعد حائلًا، ومع ذلك فإنه يُعفى عمَّا يلتصق بالجسد من مواد الدهان والغراء وغيرها مما قد يصيب أصحاب المهن المختلفة كالكاتب والنقَّاش والخباز وغيرهم، والتي يشق عليهم الاحتراز عنها ويتعذر عليهم إزالتها، فيتطهرون مع بقائها ولا حَرَج عليهم، ووضوؤهم صحيح.