محافظ الإسكندرية يُسلّم «توك توك» جديد لسيدة تعويضًا عن مركبتها التي غرقت بسبب العاصفة الثلجية
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
سلّم الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية اليوم عقد ملكية "توك توك" حديث للسيدة أمل السيد محمود، التي تُعيل أسرتها بمفردها، وذلك تعويضًا عن مركبتها التي غرقت داخل نفق سيدي بشر بحي المنتزه أول، نتيجة موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة مؤخرًا وذلك في استجابة إنسانية عاجلة تعكس روح التكافل المجتمعي.
وجاءت هذه المبادرة بالتعاون مع المهندس أحمد حلمي، أمين عام حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، الذي تبرّع بالمركبة الجديدة ضمن إطار مبادرة إنسانية تهدف إلى دعم الأسر المتضررة، وتمكينها من استعادة مصدر دخلها، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.
وخلال مراسم التسليم، أعرب المحافظ عن تقديره الكبير للسائق أحمد عبد المنعم، الذي يعمل على المركبة، مشيدًا بموقفه البطولي بعد تداول مقاطع مصوّرة له أثناء محاولته إنقاذ "التوك توك" من الغرق وسط مياه الأمطار، في مشهد لاقى تفاعلًا وتعاطفًا واسعًا من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي لفتة تقديرية، وجّه المحافظ السيدة أمل بمنح المركبة القديمة، المتضررة من الحادث، للسائق، تعبيرًا عن امتنان المحافظة لشجاعته وإخلاصه في العمل مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على دعم المبادرات المجتمعية ذات البُعد الإنساني، وتعزيز قيم الوفاء والتكافل، خاصة في ظل الظروف الطارئة، مشيرًا إلى أن تعاون الدولة مع منظمات المجتمع المدني هو حجر الزاوية في بناء مجتمع متماسك يضمن حياة كريمة للمواطنين.
وتُعد هذه المبادرة نموذجًا إيجابيًا للتكامل بين الجهود الحكومية والمجتمع المدني، في سبيل مدّ يد العون للمواطنين المتضررين، ومواصلة العمل على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والإنسانية في ربوع المحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية منظمات المجتمع المدني موجة الطقس السيئ حي منتزة أول
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. ضوابط تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي
حدّد قانون الإجراءات الجنائية ، عدداً من الحالات التي يجوز فيها للمحبوس احتياطياً المطالبة بالتعويض عن فترة حبسه إذا ثبت أنه وقع عليه ضرر دون وجه حق.
ونص القانون على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.