هل يجوز تلقين المصلي التشهد أثناء الصلاة لأنه لا يحفظه؟.. المفتي السابق
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى تتعلق بأحد الأسئلة الواردة من المتابعين حول مدى جواز تلقين المصلي التشهد أثناء الصلاة، وذلك في حالة عجزه عن حفظه.
السؤال ورد بخصوص والد أحد السائلين، والذي لا يتمكن من حفظ التشهد، ويقوم ابنه بتلقينه له أثناء الصلاة، ويتساءل: هل هذا التصرف جائز شرعًا؟.
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، موضحًا أن التشهد ركن من أركان الصلاة لا يتم ختامها بدونه، وهو من الأقوال الثابتة التي وردت عن عدد من الصحابة، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد ثبتت صيغ التشهد في أحاديث صحيحة رواها الإمامان البخاري ومسلم.
وأوضح علام أن جمهور الفقهاء يرون وجوب حفظ صيغة واحدة من صيغ التشهد للمكلف، فإن عجز عن ذلك، فعليه أن يقرأ التشهد من ورقة أو شاشة أمامه أثناء الصلاة. وإذا لم يكن قادرًا على القراءة لأي سبب كان، فإن الواجب عليه أن يستعين بمن يلقنه التشهد لفظًا وهو في صلاته، حتى لو كان ذلك مقابل أجر.
واستند المفتي في ذلك إلى أقوال عدد من كبار فقهاء المذاهب، مثل الإمام قليوبي من الشافعية، الذي أشار إلى جواز قراءة التشهد من ورقة مكتوبة في حال العجز عن حفظه، والإمام العدوي المالكي الذي أكد على وجوب التلقين إن لم يكن المصلي قادرًا على النطق بمفرده، ولو ترتب على ذلك دفع مقابل مالي.
كما أشار إلى ما جاء في كتاب "مغني المحتاج" للإمام الشربيني، والذي بيّن أن قراءة الفاتحة – وكذا التشهد – إن تعذرت حفظًا، جاز الإتيان بها نظرًا أو تلقينًا أو بأي وسيلة ممكنة تضمن أدائها.
وبناءً على ما سبق، خلصت دار الإفتاء إلى أن تلقين المصلي للتشهد أثناء صلاته، في حال عدم قدرته على حفظه أو قراءته بنفسه، أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التشهد الصلاة دار الإفتاء أثناء الصلاة دار الإفتاء تلقین ا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز العدول عن “الوعد بالبيع” بعد إبرامه؟
في معاملات البيع والشراء اليومية، كثيرًا ما نسمع عبارة «وعدتُك أن أبيع لك هذا المنزل»، أو «إن أردت، أخبرني وسأبيع لك سيارتي»، أحيانًا يجري هذا الوعد بانطلاق غير رسمي، وفي أحيان أخرى يُوثّق كتابيًّا كدليل على نية الطرفين.
لكن ماذا إذا تغيّرت الظروف؟ ماذا إذا عرض عليك قريب، أو تغيّرت رغبتك؟ هل يحق لك العدول بكل بساطة؟
التزام الوعد ليس موضوعًا رماديًّا في الفقه الإسلامي ـ وحتى في قانوننا المدني ـ إن تحقّقت شروط معينة. وكانت مفادها أن الوعد صار بمثابة عقد معيّن في المستقبل.
سائل يوضح أنه عرض منزله للبيع، فوجد شخصًا راغبًا، وتلقّى منه “وعدًا بالشراء”. واتفق الطرفان على جميع تفاصيل البيع: الثمن، وموعد نقل الملكية، وغيرها.
وكتبوا ذلك في ورقة كدليل، لأن المشتري كان يخطط لبيع قطعة أرض يملكها لتمويل ثمن المنزل.
ثم— في أثناء ذلك — أتى قريب للسائل ورغب في شراء المنزل. ويتساءل: هل يجوز أن أبيع القريب بدل المشتري الأول؟
وضحت دار الإفتاء أن ما جرى بين الطرفين — أي الواعد والموعود — كان “وعدًا بالبيع” + “اتفاقًا على جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع النهائي”.
هذا يعني أن الشروط اللازمة لعقد البيع النهائي قد تحققت مقدمًا، وبات الوعد ملزمًا للواعد، فلا يجوز له الرجوع عنه. إلا إذا حصل “تراضٍ” بين الطرفين على إلغاء الاتفاق.
الأسس الشرعية والمدنية للفتوىمن منظور الفقه الإسلامي
العقد (بيعًا) جائز شرعًا إذا تحققت أركانه: مقابلة مال بمال، تحديد العين والمثمن.الوعد بالبيع أو “الوعد بالتعاقد” يُنظر إليه كتمهيد لعقد البيع النهائي. فإذا رافقه قبول من الطرف الآخر، وتعيين للثمن والموضوع والوقت، صار وعدًا مُلزِمًا.الوفاء بالعهد والمواثيق من مكارم الأخلاق، ويُستدل عليه بآيات قرآنية “وأوفوا بالعقود” و”وكلكم مسؤول عن عهده”.وأكثر الفقهاء ـ بحسب ما استعرضته دار الإفتاء من مذاهب ـ يرون أن الوعد يلزِم إذا توافرت قرائن التعاقد (تعيين الثمن، الاتفاق على العين، القبول...).والراجح هو أن الرجوع عن الوعد يوقع ضررًا بالموعود له، خصوصًا إذا بدأ يُحسِم أموره (كأن يبيع أرضًا ليشتري المنزل) — وهو ما يخالف القاعدة النبوية “لا ضرر ولا ضرار”.