الشك دفعه إلى الجريمة: أب يُسكب مادة كاوية على ابنته وزوجته في زفتى
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية القبض على أب في العقد الرابع من العمر، بعد قيامه بسكب مادة كاوية (مياه نار) على ابنته أثناء سيرها في الطريق العام، ما تسبب في إصابتها بحروق متفرقة بأنحاء جسدها، وذلك بدافع الشك في سلوكها وسلوك والدتها زوجته.
وكان مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول إصابة فتاة، تبلغ من العمر نحو 19 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى أثناء سيرها بأحد شوارع المدينة.
وكشفت التحريات التي قادها العقيد محمد صقر، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتى والسنطة، أن والد الفتاة، ويدعى "أ. ح"، 48 عامًا، وراء ارتكاب الجريمة، وذلك على خلفية خلافات أسرية وادعائه بسوء سلوك ابنته وزوجته.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد سرحان، رئيس مباحث زفتى، بمشاركة قوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط المتهم وإحالته للتحقيق.
وأكد عدد من شهود العيان من أهالي المدينة أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات أسرية متكررة، وأن المتهم كان دائم الشك في سلوك زوجته وابنته خلال الأشهر الماضية.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحجز المتهم على ذمة التحقيقات، مع استمرار جهود البحث الجنائي لكشف كافة ملابسات الحادث.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زفتى الغربية مصر النيابة العامة تحقيقات النيابة أخبار الحوادث أخبار الغربية خلافات أسرية العنف الأسري مادة كاوية أب يعتدي على ابنته حروق بالوجه جرائم الشرف جريمة أسرية مياه نار شرطة زفتى
إقرأ أيضاً:
مادة استخدمتها الجنايات لإيداع سفاح المعمورة مستشفى الأمراض النفسية
جرائم بشعة تقشعر لها الأبدان أرتكبها نصر الدين السيد، المعروف بـ"سفاح المعمورة"، والمتهم بقتل زوجته و2 آخرين بالمعمورة والعصافرة حيث تواصل محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى، محاكمته فى أول يوليو المقبل.
وخلال نظر جلسات محاكمة المتهم طالب دفاعه بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية لفحص قواه العقلية، واستخدمت المحكمة حقها المخول فى المادة 338 من قانون الإجراءات لإيداع المتهم.
ونصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية على: إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم أن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.
وفيما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلى طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
مشاركة