100 دينار شهرياً سقف مكافآت عضوية مجالس الإدارة للموظفين
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
#سواليف
صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، #تعليمات منح #الموظفين #المكافآت والبدلات عن عضويتهم في #مجالس #إدارة #المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.
ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.
كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.
ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.
مقالات ذات صلة ترامب: قد أرسل فانس وويتكوف للتفاوض مع إيران 2025/06/17كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.
ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.
فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.
ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تعليمات الموظفين المكافآت مجالس إدارة المؤسسات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعی فی وزارة المالیة الجهة المختصة فی المؤسسات العامة مجلس الوزراء الشرکات التی نصت المادة العضو فی على أنه
إقرأ أيضاً:
صبحي يوضح مسار العاملين بمحاضر مجالس إدارة مراكز الشباب والأندية
قال الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، إن الوزارة اتخذت مع كافة الجهات المعنية منذ فترة سابقة الإجراءات اللازمة بشأن ملف العاملين بمحاضر مجالس إدارة مراكز وفي وجود ممثلي التنظيم والإدارة ووزارة المالية علي أن يكون هناك مسارين يتم العمل من خلالهما.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدم من النواب حمدي محمد حسني، محمد عبد السلام حجازي، بلال حامد النحال، أحمد العقاطي، أحمد بلال البرلس، بشأن تثبيت وتقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارة مراكز الشباب والنوادي.
وأكد الوزير تعقيبا علي طلبات الإحاطة بأن هناك مسارين، للتعامل مع ملف العاملين بمحاضر مجالس الإدارة ، الاتجاه الأول دراسة العقود وتقديمها بالأسماء المقيدة بمحاضر مجالس الإدارات بمراكز الشباب إلى وزارة المالية، والاتجاه الثاني دعم مباشر من وزارة المالية تقدم إلى وزارة الشباب والرياضة ويتم توزيعها على مراكز الشباب.
من جانبها أوصت لجنة الشباب بتشكيل لجنة مكونة من (وزير الشباب والرياضة ووزير المالية ووزير العمل ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس لجنة الشباب والرياضة) بشأن وضع إطار قانوني لشكل التعاقد الخاص بالعاملين بمراكز الشباب والرياضة مع دراسة سبل التمويل بالنسبة لهؤلاء العاملين أو تحديد مصدر التمويل وتكون مدة الدراسة خلال شهر من تاريخه حتى يتسنى للجنة متابعة ما توصلت إليه الدراسة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سناء أنور برغش، بشأن عدم استكمال إجراءات تثبيت المتعاقدين على بند 2/3 أجور موسمين على صندوق المنشأة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة.
فقد افاد المستشار علي محمد ميدان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بمخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة باستيفاء الأوراق المطلوبة لإنهاء إجراءات التثبيت لهم طبقًا لأحكام قانون الخدمة الميدانية.
وبناءً على ما ارتأته اللجنة أوصت إفادة النائب مقدمة طلب الإحاطة بصورة ضوئية من الخطاب المرسل إلى مديرية الشباب والرياضة لاستيفاء الأوراق المطلوبة للمتعاقدين محل طلب الإحاطة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامه عبد العاطي، بشأن الدمج المفروض على بعض مراكز الشباب ، ودعا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة النائب مقدم طلب الإحاطة لحضوره لمقر الوزارة لمناقشة مشاكل الدمج ووضع حلول بشأنها.