شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، حيث عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع القانون.

وأوضح أنه يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

كما أوضح أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.

وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.


وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

(المادة الأولى)

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.


وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها المجلس كالتالي:

«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.


(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الفقرتین الأولى والثانیة مشروع القانون حفر الآبار لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

تصل للحبس 3 سنوات .. كيف واجه القانون أعمال السحر والشعوذة

واجه قانون العقوبات أعمال الدجل والشعوذة والتي يلجأ إليها البعض في الآونة الأخيرة داخل المجتمع المصري.

برلماني: مرور أول شحنة بالممر الإقليمي بميناء سفاجا يعزز التجارة بين مصر والسعودية والعراقالدالي: تمثيل الأحزاب في البرلمان مرتبط بقوتها في الشارع وليس بالمشاركةبرلمانية: منصة (EGTAP) الحكومية نقلة نوعية في تدريب الكوادر السياحية والأثريةمطلب برلماني لـ حظر تيك توك في مصر حفاظًا على المجتمع

وحدد القانون أعمال السحر حيث نصَّ على أنه يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا.

ويعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

وتندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.

ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عمّا في الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

فى جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

طباعة شارك قانون العقوبات أعمال الدجل والشعوذة الدجل والشعوذة أعمال السحر

مقالات مشابهة

  • خبير قانوني:مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي يمثل رصاصة موت بحق الدستور والإنسانية وكرامة الوطن والمواطن
  • الحبس 3 سنوات عقوبة تدنيس القبور طبقا للقانون
  • بعد وفاة شاب في حفل محمد رمضان.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية
  • وزير الري يحذر باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الآبار الجوفية المخالفة
  • وزير الري يبحث مجهودات قطاع المياه الجوفية في حصر الآبار المخالفة
  • تصل للحبس.. ننشر عقوبة تقديم خدمات الاتصالات دون ترخيص
  • تصل للحبس 3 سنوات .. كيف واجه القانون أعمال السحر والشعوذة
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
  • مصدر أمنى: لا انتهاكات داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.. وهذه عقوبة نشر الشائعات
  • متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب