30 ألف جنيه غرامة بقانون الرقم القومي للعقارات .. تجنب الوقوع فيها
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
حدد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات عقوبات بالحبس والغرامة والتي تصل لـ 30 ألف جنيه بسبب ارتكاب هذه الأفعال.
وشهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
ووفقا للقانون يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة "8 "بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ونصت المادة "8" دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة "2" من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها.
وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموحد مجلس النواب الرقابة الإدارية قاعدة بیانات الرقم القومی الموحد لا تزید على ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض غرامة مالية على شركة تمويل
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية على إحدى شركات التمويل، بلغت قيمتها 600 ألف درهم بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وتأتي الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود مخالفات تتعلق بعدم امتثال شركة التمويل لأنظمة ومعايير سلوك السوق وحماية المستهلك.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات التمويل، وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التمويل، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
أخبار ذات صلة