هل الوديعة في البنك عليها زكاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال سيدة تقول إنها قامت بوضع وديعة في البنك باسم ابنتها المطلقة لتأمين مستقبلها، وتتساءل إن كانت هذه الوديعة عليها زكاة أم لا، فأجاب: تُخرج عنها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، لأن المال لا ينقص أبدًا من الصدقة، كما أخبر النبي ﷺ".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "كل مال بلغ النصاب، ومر عليه عام هجري، تجب فيه الزكاة، ونعلم أن الزكاة بركة، وما نقص مال من صدقة قط".
كيف أتأكد من رضا الله عني؟.. أمين الإفتاء: يُعرف من الطاعات
ما حكم سداد دين ادّعاه رجل على الميت؟.. الإفتاء: لا يُقضى إلا بوجود بينة
هل تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن؟ .. الإفتاء توضح حكمها
هل المتوفى في حوادث الطرق يعتبر شهيد الدنيا؟.. الإفتاء تجيب
وحول سؤالها الثاني، المتعلق بجواز إخراج الزكاة من هذه الوديعة على حفيدتها – أي بنت ابنتها – أوضح أمين الإفتاء أنه يجوز ذلك إذا كانت مستحقة، قائلًا: "إذا كان والد الطفلة فقيرًا أو عاجزًا عن النفقة، فيجوز إعطاء الزكاة له لينفق على ابنته.
وتابع أمين الإفتاء يجوز عند بعض الفقهاء أن تعطي الجدة حفيدتها من الزكاة مباشرة، لأن المرأة غير ملزمة شرعًا بالنفقة على أولاد ابنتها، وبالتالي يجوز أن تعطيهم من زكاة مالها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء وديعة في البنك أمین الإفتاء فی البنک
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.