اعتبرت المحكمة الدستورية في قرار لها ان المادة 17 (الفقرة الأولى) من مشروع قانون المسطرة المدنية غير دستورية.

وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بأجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به.

 »

واعتبرت المحكمة أنه بالرجوع إلى الدستور، فإنه ينص في:
في الفقرة الأولى من الفصل السادس منه، بصفة خاصة، على أن: « القانون » هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة… ».
كما أن الفصل 117 منه ينص، على أنه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات … وأمنهم القضائي… ».
والفقرة الأولى من الفصل 126 منه على أن: « الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع »؛
وحيث إنه يستفاد من أحكام فصول الدستور المستدل بها في ترابطها وتكاملها، وعلاقة بالنص المعروض أنه لا يسوغ، في ظل الدستور، أن يتم التصريح ببطلان المقرر القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به إلا من قبل السلطة القضائية المستقلة، التي يمارسها القضاة المزاولون فعليا مهامهم القضائية بمحاكم التنظيم القضائي، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وجاء في القرار:
وحيث إنه، وإن كان القانون قد أسند إلى النيابة العامة المختصة، وهي التي تناط بها حماية النظام العام والعمل على صيانته، طلب التصريح ببطلان المقرر القضائي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، مما لا يشكل في حد ذاته، مخالفة للدستور فإن نفس الدستور كفل بمقتضى مبدأ الأمن القضائي، للمحكوم لصالحهم الحق في تمسكهم بحجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وإنفاذ آثارها.
وحيث إنه، وإن كانت حماية المشرع للنظام العام في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية، تشكل في حد ذاتها، هدفا مشروعا لا يخالف الدستور، فإنه يتعين على المشرع عند مباشرة ذلك استنفاذ كامل صلاحيته في التشريع والموازنة بين الحقوق والمبادئ والأهداف المقررة بموجب أحكام الدستور أو المستفادة منها على النحو الذي سبق بيانه.
وحيث إن صيغة الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، خلت من التنصيص على حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة طلب التصريح ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به التي يكون من شأنها مخالفة النظام العام، واكتفت بتخويل هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة، تأسيسا على هذه العلة، ومنحت، تبعا لذلك، للنيابة العامة، طالبة التصريح بالبطلان، وللجهة القضائية التي تقرره، سلطة تقديرية غير مألوفة تستقل بها دون ضوابط موضوعية يحددها القانون، بما يتجاوز نطاق الاستثناء على حجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به ويمس بمبدأ الأمن القضائي، فيكون المشرع بذلك، قد أغفل تحديد ما أسنده له الدستور في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، غير مطابقة للدستور.

كلمات دلالية المادة 17 قانون المسطرة المدنية منح النيابة العامة صلاحية بطلان حكم

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: العامة المختصة للنیابة العامة من المادة وحیث إنه المادة 17 على أن

إقرأ أيضاً:

رئيس محكمة النقض يزور المحكمة الدستورية العليا.. صور

توجه اليوم القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بزيارة رسمية إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، حيث التقى بالمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وصاحب رئيس مجلس القضاء الأعلى وفداً ضم القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض،  مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، القاضي محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض، رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي أحمد رفعت قاسم نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ، القاضي  خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام،  القاضي حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

كما حضر اللقاء من جانب المحكمة الدستورية العليا عدد من نواب رئيس المحكمة، في مقدمتهم المستشار رجب سليم النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، المستشار الدكتور محمد النجار، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، المستشار الدكتورطارق محمد شبل، المستشار طارق عبد العليم، المستشار خالد رأفت، المستشار علاء الدين أحمد، المستشار صلاح الرويني، المستشار محمد أيمن، المستشار عماد البشري، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وخلال اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمتين، وقع على البروتوكول ممثلا عن محكمة النقض القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، وعن المحكمة الدستورية المستشار الدكتور محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات القانونية بين المؤسستين.

وفي ختام الزيارة، تبادل الرئيسان الدروع التذكارية، وأكدا على عمق العلاقة التكاملية بين المؤسستين القضائيتين ودورهما المحوري في إرساء دعائم العدالة وإعلاء سيادة القانون.

   

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تنظم ندوة حوّل عمل المحاكم والمجالس الدستورية
  • بالفيديو.. مرافعة تاريخية لـ النيابة العامة في قضية المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
  • النيابة العامة تدشن معرضها الدولي للكتاب وتؤكد دورها في تعزيز الثقافة والتدريب القضائي
  • الداخلية تضبط 404 متهمين بقضايا مخدرات وتنفيذ آلاف الأحكام القضائية
  • المحكمة الدستورية العليا بمدغشقر تدعو إلى انتخابات بعد انقلاب عسكري
  • منح العاملين بوزارة الموارد المائية صفة مأموري الضبط القضائي
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي
  • رئيس محكمة النقض يتوجه لزيارة رئيس المحكمة الدستورية
  • رئيس محكمة النقض يزور المحكمة الدستورية العليا.. صور
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض