قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية.
وجاء في نص القرار الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 بأن المواد 17 (الفقرة الأولى) و84 فيما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من أنه: » أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم »، و90 (الفقرة الأخيرة) و107 (الفقرة الأخيرة) و364 (الفقرة الأخيرة) و288 و339 (الفقرة الثانية) و408 و410 في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع و624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير مطابقة للدستور.

طما اعتبرت ان المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، غير مطابقة للدستور.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، و رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تعدل أحكام إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، القرار رقم 68 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية.

يستبدل بنص المادتين (7) و (10) من قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 2025 ، بإنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية، النصان الآتيان :

مادة 7 - يُنشأ بالمركز أمانة عامة ، يتولاها أمين عام ، تختاره الجمعية من بين أعضائها، ولها اختيار أمينا مساعدًا من بين أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة ، يتولى القيام بالأعمال التي يسندها إليه الأمين العام ويباشر الأمين العام أعماله مستعينا بعدد من الموظفين بالمحكمة .

ويكون الأمين العام مسؤولاً عن أعمال المركز التنفيذية كافة، أمام المجلس، ويحضر اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود في مداولاته.

مادة 10 - تتولى الجمعية إدارة الشئون المالية للمركز ، ولها قبول التبرعات والهبات والوصايا ، على أن تقيد بالحسابات الدائنة بالمحكمة .

 


 

 


 

 



مقالات مشابهة

  • وهبي معلقا على قرار رفض بعض مواد المسطرة المدنية.."لانخشى الرقابة الدستورية بل نشجعها ونراها ضمانة لدولة القانون"
  • المحكمة الدستورية وقياس أثر التشريع: تلازم الوظيفة والأداة
  • المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية منح النيابة العامة صلاحية طلب بطلان الأحكام 
  • تكالة يهاجم تحركات النواب لتفعيل المحكمة الدستورية
  • بعائد 27%.. 5 بنوك تطرح شهادات الادخار الثلاثية المتناقصة
  • المحكمة الدستورية تعدل أحكام إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية
  • الأعلى للدولة في ليبيا: إجراءات مجلس النواب بشأن المحكمة الدستورية باطلة
  • الجواد عفجان ملك الشقب ريسنغ يفوز بكأس رئيس دولة الإمارات
  • أمريكا تجدد رفضها بعدم تمرير قانون الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي