وزير العمل: لن يجبر عامل على تقديم استقالته.. وحالة واحدة لاعتمادها
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد، يحافظ على حقوق العامل، وحق صاحب مؤسسة العمل، وأن تخوف البعض من " استمارة 6" ليس له أساس من الصحة.
وأضاف وزير العمل، خلال تصريحات تلفزيونية أنه لن يجبر عامل على تقدم استقالة، وأنه لن تعتمد الاستقالة إلا بوجود العامل بشخصه في مكتب العمل، وهذا يعتبر نجاح كبير بالقانون الجديد.
ولفت إلى أن موضوع الاستقالة داخل قانون العمل، نال وقتا كبيرا من المشاورات، وأنه بشكل نهائي لن يضيع حق عامل في قانون العمل الجديد، وأن الوزارة الآن تقوم بتجهيز استمارات موثقة وبها رقم مسلسل؛ للحفاظ على حقوق الجميع.
وأوضح أن هناك استمارة خاصة بالاستقالة واستمارة خاصة بالتسوية إذا حدث اتفاق بين الموظف وصاحب العمل، وأنه بشكل نهائي " لن يجبر عامل على تقديم استقالته ولن تعتمد الاستقالة إلا بوجود العامل بنفسه في مكتب العمل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل استمارة 6 محمد جبران وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة لعمال الزراعة والرعاة.. مكافأة نهاية خدمة وإجازة أسبوعية
البلاد (الرياض)
اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم، العاملين لدى الأفراد في منازلهم، أو مزارعهم الخاصة، أو في رعاية مواشيهم الخاصة دون المنشآت.
ويُحظر على صاحب العمل وفقاً للائحة، استخدام أو تشغيل العامل الذي يقل سنه عن 21 عاماً، وأن يُكلّف العامل بعمل غير متفق عليه في عقد العمل، أو بالعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، أو العمل بخلاف المهنة المدونة في العقد ورخصة الإقامة.
فيما يجوز أن يتفق الطرفان على وضع العامل تحت التجربة، مدفوعة الأجر، مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ التحاقه بالعمل، يجوز خلالها لأي من الطرفين إنهاء العقد، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته، ويجوز الاتفاق على إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون تعويض.
كما لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا في اليوم الواحد لأكثر من 8 ساعات، وكذلك تشغيله خلال أيام الراحة بما يجاوز 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والطعام، ولا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة دون أن تتخللها فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة، حيث تُحسب أوقات الراحة ضمن ساعات العمل.
ويستحق العامل عن كل سنة إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يومًا، وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازة السنوية، يستحق تعويضًا نقديًا عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية، كما تُحدد إجازة عيد الفطر 4 أيام تبدأ من اليوم الـ 29 من شهر رمضان، واليوم الوطني، ويوم التأسيس في الـ 12 من فبراير من كل عام.