استمرار رحلات مبادرة تنشيط السياحة طوف وشوف برأس البر
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط ثانى فعاليات مبادرة "طوف وشوف"، والتى تتضمن رؤية جديدة للتعريف بالمقومات التاريخية والسياحية والتراثية التي تزخر بها المحافظة ، وذلك في إطار جهود الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة دمياط لتعزيز المقومات السياحية والترويج لمظاهر التراث المادي واللامادي.
وانطلقت فعاليات مبادرة "طوف وشوف " في جولة نيلية مميزة تزامناً مع احتفالات أعياد وفاء النيل، بمشاركة مختلف الفئات العمرية من أبناء المحافظة.
وتضمنت الجولة رحلة نيليه من مدينة دمياط لمدينه عزبة البرج ، أعقبها زيارة ورشة السمبسكانى أحد أقدم ورش صناعة السفن واليخوت بمدينة عزبة البرج، والتي تشتهر بكونها من أكبر مراكز صناعة السفن في مصر والشرق الأوسط، حيث شاهد الحضور مراحل التصنيع عن قرب وتعرفوا على الحرف اليدوية المتوارثة عبر الأجيال فى الصناعات المكملة لصناعه السفن.
كما شملت الجولة زيارة منطقة اللسان بمدينة رأس البر، ذلك الموقع الفريد الذي يلتقي فيه نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط، في مشهد بديع يجسد عظمة الجغرافيا المصرية وحيث نقطه انتهاء رحله نهر النيل على مسافه ٦٦٩٥ كيلو متر .
وانتهت الجوله بزيارة مهرجان الجبن الدمياطي، الذى يُبرز مكانة دمياط كعاصمة لهذه الصناعة الشهيرة ،حيث استمتع المشاركون بالتعرف على مراحل صناعة الجبن الدمياطي وتذوق المنتجات .
وتأتي هذه الفعاليات تأكيدًا على دور السياحة الثقافية والبيئية وتعريف الأجيال الجديدة بموروث دمياط التاريخي والحرفي، مع إبراز المقومات الطبيعية والسياحية للمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظة دمياط أيمن الشهابى راس البر
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تنتظر منظمي رحلات العمرة بالمخالفة للقانون
يبحث عدد من المواطنين عن أهم العقوبات التي وضعها قانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والتي تنص علي توقيع غرامة لا تقل عن مليون جنيه لكل من ينظم رحلات عمره بالمخالفة للقانون.
ونقدم من خلال هذا التقرير اهم وابرز العقوبات وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة عقوبات مشددة لمن ينظيم رحلات عمرة بالمخالفة للقانون.
ونصت المادة الـ13 علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون و التي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.