لتخلف الإدارة عن تقديم دليل إدانته .. براءة موظف من جريمة مخلة بالشرف
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكم صادر ضد موظف بالدولة ، تم فصله من جهة عمله ، بسبب اتهامه بجريمه مخلة بالشرف ، وصدور حكم جنائي ضده بالحبس ، بعقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في غضون عام ۲۰۰۲ .
وقضت المحكمة مجددًا ببراءته مما نسب اليه ، وجاء هذا الحكم بناء علي نكول جهة الإدارة عن تقديم ما طلبته المحكمة من أوراق تثبت التهمة ضد الموظف ، واعتبرت المحكمة هذا النكول براءة لصالح الموظف .
وثبت للمحكمة ، أنه تم تكليف الجهة الإدارية بإيداع ملف مجلس التأديب بما فيه من تحقيقات بجلسات التحضير إلا أنها لم تقدمه رغم التأجيل لأكثر من جلسة ، واستمر الوضع والموقف كذلك طوال مرحلة تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على مدار عدة جلسات ، وكذا أمام محكمة الموضوع ، الأمر الذي يتعذر معه مراقبة القرار الخاص بفصل الموظف ، والتثبت من صحة إجراءات المحاكمة على الوجه المقرر قانوناً ، وكذا التحقق من توافر الشروط والمقومات والأركان الجوهرية للجزاء .
ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة ، عن تقديم ملف مجلس التأديب بما فيه من تحقيقات يشكل قرينة بصحة ما ادعاه الطاعن من براءته ، في ضوء ما يقضي به الأصل العام من أن الأصل في الإنسان البراءة .
ومن ثم وجب إعمال مقتضى قرينة صحة ما يدعيه المواطن من أوجه اعترلضه على قرار جزاؤه في ضوء القواعد العامة المتقدمة ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء قرار مجلس التأديب الخاص بفصله من الخدمة ، والقضاء ببراءة المواطن مما نسب إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة موظف
إقرأ أيضاً:
السينما من أهم وسائل التعبير.. المحكمة الإدارية توضح سبب موافقتها على فيلم الملحد
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حيثيات أحكامها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص فيلم الملحد، مؤكدة أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستوريًا تعلو على الدعاوى التي لم تُقدّم دليلًا واحدًا يثبت ما ورد فيها.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية المستشارين حسن أحمد شوقي ونوح محمد حسين ومحمد حسن علي وأحمد جلال زكي وأحمد صلاح عمر ومحمد عبد الله مقلد، وحضور المستشار مفوض الدولة محمد بدر الدين محمد، وأمانة سر وائل أحمد أحمد.
وأوضحت المحكمة أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروّج لأفكار هدامة تهدد ثوابت المجتمع، إلا أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل، وأن روايتهم لم تتجاوز «القول المرسل».
وشددت على أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى أمام القضاء الإداري لوقف أو سحب ترخيص عمل فني، وأن للجهة الإدارية حق الرقابة وسحب الترخيص إذا وُجدت أسباب قانونية واضحة، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.
وأكدت الحيثيات أن التشريعات المنظمة للرقابة الفنية تجيز المنع فقط عند تعارض العمل مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، بينما أظهر تقرير الرقابة أن الفيلم يعرض قصة شاب تمرّد على تشدد والده قبل أن يعود للدين، دون أي تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية.
واستشهدت المحكمة بأحكام الدستورية العليا التي اعتبرت السينما من أهم وسائل التعبير، وأن الإبداع لا يُقيّم إلا باعتباره عملًا فنيًا، مشددة على أن حرية التعبير ليست مطلقة، لكنها لا تُقيَّد إلا بضوابط صارمة لا يتحقق منها إلا في أضيق الحدود، حفاظًا على توازن المجتمع دون مصادرة الفكر.
وردّت المحكمة على الجدل حول عنوان الفيلم مؤكدة أن مناقشة ظاهرة الإلحاد في عمل فني أمر مشروع، بل قد يساهم في كشف أسبابها والحد من آثارها، مؤكدة ربط الإلحاد بالتشدد الديني لا يمس الدين نفسه، لأن «الدين من المتشددين براء».
وفي ختام حيثياتها، نصحت المحكمة المدعين بالنظر إلى الفيلم باعتباره عملًا فنيًا يخضع لاختلاف الأذواق، مؤكدة انتفاء أي سبب قانوني يلزم الجهة الإدارية بسحب ترخيصه، لتقضي برفض الدعاوى وإلزام رافعيها بالمصروفات.