السجن 5 سنوات لعامل هدد بنشر صور عارية لخطيبته السابقة فى طوخ لتعود إليه
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، غيابيا، بالسجن لمدة 5 سنوات، لعامل، لاتهامه بتهديد خطيبته السابقة بنشر صور مسيئة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، على ألا يتم خطبتها لشخص أخر غيره، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14252 لسنة 2025 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 1378 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهم "سليمان أ س"، هارب، لأنه في غضون شهر أغسطس 2024 وحتي تقديم البلاغ بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، هدد المجني عليها "نجلاء ع ع"، بإفشاء الصور المتحصل عليها والمنقولة عن طريق الهواتف المحمولة، شفهياً "في محادثات صوتية"، بنشر صوراً خاصة بها خادشة للحياء وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب ألا وهو عدم خطبتها لشخص آخر غيره، وقد وقع ذلك التهديد بواسطة شخص آخر وهو والده على النحو المبين بالأوراق.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم اعتدى عن حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها، بأن نقل عن طريق التليفون صوراً شخصية لها، تمهيدا لارتكاب جرائمه محل التهم التالية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم تسبب عمدا في إزعاج المجني عليه "عنتر على محمود"، بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية بأن قام بإرسال العديد من الرسائل إليه قاصداً إزعاجه على النحو المبين بالأوراق، كما أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليه عنتر على محمود، دون موافقته، تتضمن صورا عارية خادشة الحياء، خاصة بابنته المجني عليها "نجلاء"، على النحو المبين بالأوراق، كما استعمل الصور الخاصة بالمجنى عليها، وكان ذلك بغير رضائها بأن أرسلها إلى والدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم تعمد مضايقة المجني عليها، بإساءة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات مرتكباً جرائمه محل التهم السابقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما قام بإنشاء واستخدام حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب جرائم معاقب عليها قانوناً "موضوع التهم السالفة"، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية طوخ جنايات بنها محكمة جنايات بنها إفشاء أسرار تهديد ابتزاز خطوبة نشر صور عارية وذلک على النحو المبین بالتحقیقات أمر الإحالة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.