إحالة المتهم الثاني للمفتي.. و 6 ديسمبر الحكم بقضية خلية جبهة النصرة الثانية
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، بإحالة المتهم الثاني للمفتي وتحديد جلسة 6 ديسمبر للنطق بالحكم، في محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلاميا بـ "خلية جبهة النصرة الثانية".
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفتره من 2013 وحتى 9 أكتوبر 2021 خارج جمهورية مصر العربية.
أولا: المتهم الأول سهل لغيره الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد بأن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة الإرهابية.
ثانيا: المتهمان الثاني والثالث وهما مصريان الجنسية التحقا باحدى الجامعات المسلحه التي يقع مقرها خارج مصر بأن التحق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة بدولة سوريا والذي يتخذ من الإرهاب وسائل لتحقيق أغراضه وقد تلقيه في كنفه تدريبا عسكريا وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون جميعا ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الإرهاب وكانت تمويل لإرهابيين بأن وفر المتهمان الأول والثاني أموالا ومواداً مرئية وأمدا بها المتهم الثالث لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وعمل إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جبهة النصرة الجنايات اخبار الحوادث المستشار محمد السعيد الشربينى
إقرأ أيضاً:
خاص.. إحالة المتهم بابتزاز مدير شركة شهيرة بفيديوهات غير لائقة للمحاكمة
أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بتهديد مدير شركة كبيرة وشهيرة تساهم الدولة فيها بحلوان بصور وفيديوهات خاصة الي الجنايات
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليه كتابةً عبر تطبيقي التواصل الاجتماعي "فيسبوك، واتس اب" بإفشاء أمور مخدشه للشرف - صور عاريه خاصه به و كان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وتكليف بأمر وهو الحصول على مبالغ مالية.
كما اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وذلك بأن التقط صور خاصه به في مكان خاص بغير رضاء منه واستعمالها في تهديده بإفشائهم، وذلك لحمله على القيام بعمل وهو الحصول على مبلغ مالي
كما تعمد ازعاج و مضايقة المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيانه الأفعال المبينة بالاتهام السابقين، وذلك على النحو
كما أنشأ حساب الكتروني خاص عبر تطبيقي التواصل الاجتماعي “فيسبوك، واتس اب” بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة وأعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري منتهكاً حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه ، بإتيانه الأفعال المبينة بالاتهامات السابقة.
عقوبة الإبتزاز الإلكترونىواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.