الصحة تحرر 151 محضرا فى حملات ببني سويف وإعدام 169 كيلو أغذية
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمصانع، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان سلامة وجودة الأغذية المتداولة بالأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، حول نتائج الحملات الصحية الأخيرة، والتي نفذتها فرق الطب الوقائي بالمديرية على المنشآت الغذائية والمطاعم بمراكز المحافظة المختلفة.
وأشار التقرير إلى أن الحملات، التي أشرفت عليها الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير إدارة الطب الوقائي، وبمشاركة الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية وفريق العمل بالمديرية والإدارات الصحية (الواسطى، ناصر، بني سويف، شرق النيل، إهناسيا، ببا، سمسطا، الفشن)، قد أسفرت عن المرور على 119 منشأة غذائية، ورصد العديد من المخالفات الصحية.
وأسفرت الجهود عن إعدام نحو 169 كجم مواد غذائية متنوعة و12 لتر من الخل والزيوت غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها الطبيعية، وسحب 5 عينات من منتجات اللحوم والدواجن والألبان لفحصها بالمعمل المشترك ببني سويف للتأكد من صلاحيتها.
كما تم تحرير 151 محضر جنحة صحية، منها 57 محضراً لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و91 محضراً لعدم وجود شهادات صحية سارية للعاملين، و3 محاضر بالمخالفة لقانون المثلجات.
وأضاف التقرير أنه تم رصد 21 منشأة غذائية تدار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون 154 لسنة 2019، بجانب 4 منشآت تمثل خطراً داهماً على الصحة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملات موسعة المنشآت الغذائية الإشتراطات الصحية الدكتور هاني جميعة مراقبة الأغذية
إقرأ أيضاً:
بحوزته 533 قطعة آثار.. مزارع ببني سويف يواجه الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، من ضبط مزارع مقيم بالمحافظة، وبحوزته قطعا أثرية بمسكنه بقصد الاتجار بها.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (533 قطعة أثرية "تماثيل ، تمائم ، عملات معدنية") وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الإتجار بها، ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
و نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.