نصب على مواطنين.. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بالقاهرة
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين ، والزعم بمنحهم شهادات فى عدد من المجالات المختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وضبط ، (المدير المسئول) وبحوزته (عدد 166 شهادة لمجالات دراسية مختلفة - إيصالات ودفاتر تحصيل نقدية وختم أكلاشيه) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيان تعليمي نصب الإحتيال مباحث المصنفات
إقرأ أيضاً:
عدم قبول الطعن على دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى، التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.