الحبس سنة للمتهمة بوفاة « طفل «الجيت سكي» بالساحل الشمالي وإحالتها للمحكمة المدنية
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
قضت محكمة جنح العلمين، المنعقدة في مجمع محاكم برج العرب، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة طفل الجيت سكي" سنة واحدة، مع الإحالة إلى المحكمة المدنية، وذلك بعد جلسات مطولة استمعت خلالها هيئة المحكمة إلى مرافعات النيابة والدفاع وطلبات أسرة المجني عليه.
وخلال الجلسات، دفع إبراهيم دراز، محامي أسرة الطفل الراحل "آدم"، بضرورة إدخال شقيقة المتهمة كمتهمة أصلية في القضية، مستندًا إلى عقد استئجار الدراجة المائية "جيت سكي" الموقّع باسمها، والمتضمن إقرارًا صريحًا بتحملها المسؤولية الجنائية والمدنية المترتبة على استخدام المركبة، معتبرًا أن هذا المستند يشكل دليلًا قانونيًا واضحًا على مسؤوليتها المباشرة عن الحادث.
كما أثار الدفاع مسألة التأخر في تنفيذ قرار النيابة العامة بعرض المتهمة على مستشفى حكومي لإجراء تحليل مخدرات، موضحًا أن التنفيذ لم يتم إلا بعد مرور خمسة أيام من صدور القرار، وبعد تقدم الأسرة بتظلم رسمي، ما حال بحسب الدفاع دون الحصول على نتائج دقيقة، إذ إن مرور تلك الفترة كفيل بزوال أثر المواد المخدرة. وطالب المحامي بإحالة المتهمة إلى لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي تضم خبراء في السموم الإكلينيكية لإجراء تحاليل متكاملة تشمل عينات البول وبصيلات الشعر، ضمانًا للشفافية وكشفًا لحقيقة ما إذا كانت المتهمة تحت تأثير مواد مخدرة أثناء الحادث.
وكانت النيابة العامة قد أمرت سابقًا بعرض المتهمة على مصلحة الطب الشرعي لتحليل المخدرات، بعد اعتراض دفاع أسرة المجني عليه على عدم تنفيذ القرار الأول القاضي بعرضها على مستشفى العلمين فور وقوع الحادث، وهو ما اعتبره الدفاع إخلالًا بالإجراءات ومساسًا بحقوق الأسرة في إثبات الحقيقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة "م.أ"، 25 عامًا، كانت تقود دراجة مائية بسرعة متهورة بأحد شواطئ الساحل الشمالي في 18 يوليو الماضي، ما أسفر عن مصرع الطفل "آدم إ.ع.إ"، فضلًا عن إصابة ثلاثة أطفال آخرين بجروح وكدمات متفرقة. وأثبتت التحقيقات أن المتهمة لم تكن تحمل تصريحًا رسميًا لقيادة "الجيت سكي"، ولم تحصل على تدريب معتمد، وهو ما اعتبرته النيابة إهمالًا جسيمًا أدى إلى وقوع الكارثة.
وتعود تفاصيل الحادث إلى اصطدام دراجتين مائيتين، إحداهما كانت تقودها المتهمة بطريقة غير آمنة، لتصطدم بالطفل آدم الذي كان يستقل دراجة أخرى، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة، بينما نُقل باقي الأطفال المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأكدت النيابة أن الواقعة لم تكن مجرد حادث عابر، بل نتيجة قيادة طائشة ومخالفة صريحة لقواعد السلامة والاشتراطات القانونية لاستخدام المركبات المائية، وهو ما دفع أسرة المجني عليه للتشبث بحقوقها القانونية في ملاحقة المتهمة، مع المطالبة بتحميل شقيقتها المسؤولية المباشرة استنادًا لعقد الإيجار.
وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد أسدلت الستار على المرحلة الجنائية الأولى من القضية، فيما يبقى مسار التعويضات المدنية مفتوحًا أمام أسرة الطفل لمطالبة المتهمة وشقيقتها المحتملة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الواقعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الساحل الشمالي الإسكندرية طفل الجيت سكي
إقرأ أيضاً:
خطفت طفلة بالقليوبية وسرقت قرطها الذهبي.. المتهمة تواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرّض طفلة لمحاولة اختطاف بالقليوبية.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الطفلة المشار إليها (طالبة "سن 9 "– مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص) وباستدعاء والدها وسؤاله قرر أنه بتاريخ (29) سبتمبر الماضى حال سير نجلته بالمنطقة محل سكنهما قامت إحدى السيدات «مجهولة» باستدراجها بمدخل أحد العقارات وقيامها بخلع قرطها الذهبى والاستيلاء عليه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبة الواقعة "لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة" وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادها ضبط القرط الذهبى المُستولى عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خطف الأطفال ، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
قوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".