كل ما تود معرفته عن مركز السيطرة والتحكم بمشروع مونوريل شرق النيل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشفت وزارة النقل في تقرير لها، التفاصيل الكاملة بمنى مركز السيطرة والتحكم بمونوريل شرق النيل، مؤكدة أن المونوريل يمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.
- مركز السيطرة والتحكم بمشروع المونوريل يقع على مساحة 85 فدان «356،248 م2».
- يشتمل مركز السيطرة والتحكم على 13 مبنى.
- المركز يشتمل على مبنى الإدارة والتحكم ويشمل على الآتي:
- يعمل مبنى الإدارة والتحكم من خلاله مراقبة جميع الأنظمة على طول المسار.
- يعمل مبنى الإدارة والتحكم على التحكم في مسير القطارات.
- أيضاً يعمل مبنى الإدارة والتحكم على تغذية المسار بالكهرباء اللازمة للتشغيل.
- كما يقوم بأعمال الصيانة الدورية خلال فترة توقف القطارات.
- مبنى العمرة الجسيمة والمتوسطة:
- يتم فيه أعمال الصيانة الدورية والعمرات الجسيمة للقطارات.
- محطة الطاقة الكهربائية:
- تقوم بتغذية جميع الأنظمة بالمحطات بالكهرباء اللازمة للتشغيل «الأنارة – السلالم – المصاعد».
- ساحة تخزين القطارات والتى تتكون من:
- 5 مسارات بطول 750 مترا.
- أنشئت على مساحة 19،208 م2.
- ذات سعة تخزينية تسع لعدد 44 قطار.
- مباني الحراسة.
- مبنى غسيل القطارات.
- منطقة فحص القطارات.
- مبنى إدارة النفايات وتخزين المخاطر.
- مبنى محطة إدارة المياه ومحطة للوقود.
- يبلغ إجمالي أطوال الطرق بمركز السيطرة والتحكم حوالي 8 كم.
- المبنى محاط بأسوار بطول 4.20 كم.
- يجرى حالياً تنفيذ أعمال المباني والطرق والأسوار والبنية التحتية التي تشتمل على:
- مياه الشرب والحريق.
- الصرف الصحي.
- صرف الأمطار.
- كابلات الكهرباء.
- الإشارات والأنظمة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المونوريل مونوريل شرق النيل القطارات وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
التزام المتعاقد بالاستخدام المخصص للأرض بمشروع قانون التصرف بأملاك الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.
أوجب مشروع القانون تضمين شرط بالعقود يلزم المتعاقد باستخدام الأرض للغرض المحدد لها فقط، لضمان حسن استغلال الموارد.
جاء ذلك وفقا للمادة 7 والتي أوجبت تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض المخصص لها.
وحظرت المادة (8) على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.
واعتبرت المادة (9) حصيلة التصرف في الأراضي، بما فيها الرسوم، من الأموال العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تُخصص نسبة 20% للجهة الإدارية صاحبة الولاية، و20% للمحافظة التي قامت بإجراءات التصرف، و30% من رسوم الفحص والمعاينة للعاملين بالجهات القائمة على تنفيذ القانون.
وألزمت المادة (10) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في حال عدم تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذلك في حالة تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، وذلك لحين إتمام الإزالة.