السجن 10 سنوات.. عقوبة التزوير في الأوراق الرسمية والعرفية| فيديو
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن التزوير في الأوراق الرسمية ليس مجرد اسم فيلم بل هو واقع وجريمة حقيقية تستدعي تطبيق القانون بصرامة، مشددة على أن المستندات الرسمية وغير الرسمية تُعد محورًا للعديد من الجرائم إذا ما تم التلاعب بها.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن التزوير يشمل كل محرّر صادر عن جهة رسمية أو محرر أعده موظف عام أو يحمل ختمًا رسميًا، مثل بطاقات الهوية، الشهادات، رخص القيادة، محاضر النيابة، أحكام المحاكم، وعقود البيع المسجلة بالشهر العقاري، وأن ما ينتج عنه من أضرار يُصنف كجناية في العديد من الحالات.
وأضافت أنه في حال استخدمت المواطنة أو المواطن بطاقة شخصية تحتوي على بيانات خاطئة في معاملات رسمية مثل عقد بيع أو محضر أو إعلام وراثة، فإن ذلك قد يترتب عليه ثبوت جريمة استعمال محرر مزور، مشيرة إلى أن النية والحصول على منفعة أو وقوع ضرر يفاقمان الخطورة القانونية.
وتابعت قائلة إن التقاعس عن تحديث البيانات الشخصية بعد تغير الحالة الاجتماعية أو محل السكن أو أي بيانات أساسية قد يعرّض صاحبها للمساءلة، مؤكدةً أن القانون يفرض على كل مواطن ومسؤولية تحديث بياناته فور حدوث أي تغيير لتفادي تطبيق نصوص العقاب.
وأوضحت أن التمييز بين الورق الرسمي والورق العرفي يحدد نوع العقوبة، فالأوراق الرسمية حال تزويرها تُعد جناية قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات، بينما تزوير الأوراق العرفية مثل بعض الشهادات غير المعتمدة أو العقود غير المسجلة قد يترتب عليه عقوبة جنحية تصل إلى ثلاث سنوات.
نبهت دينا عدلي إلى أن الشهادات العلمية المزورة قد تبدو أمورًا سطحية إذا قُدِمت فقط للعرض الشخصي، لكنّ استخدامها في التوظيف أو التقدم لمراكز تمنح امتيازًا ماديًا أو ممارسة مهنة طبية أو هندسية قد يتحول إلى جريمة مُضرّة بالآخرين تصل آثارها إلى المساءلة الجنائية إذا نتج عنها إضرار بالناس أو حصول صاحبها على أموال بلا وجه حق.
وأشارت إلى أن المشاكات القانونية ضد المزورين لا تقتصر على فاعل التزوير وحده بل تشمل الموظف العام أو أي شخص ساعد أو تواطأ في ارتكاب الجريمة، وأن هناك جنحة استعمال محرر مزور تُضاف إلى التهم بحسب ظروف كل قضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقات الهوية عقود تزوير
إقرأ أيضاً:
إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها
كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية
كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.