يستهدف قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها. 

ووفقا للقانون، لا يجوز لغير الطبيب النفسي ممارسة مهنة العلاج النفسي إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من وزارة الصحة والسكان، وأن تكون ممارسته لمهنة العلاج النفسي تحت إشراف مباشر من أحد الأطباء المختصين في هذا المجال ، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي :

 - أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.

اضطراب ثنائي القطب.. أعراض المرض النفسي الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة هل يؤثر المرض النفسي في اكتشاف بعض أنواع السرطان.. دراسة صادمة

 - أن يكون عضوًا عاملاً أو منتسبًا في رابطة الإخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.

 - أن يجتاز تدريبًا أكاديميًا وعمليًا تعتمده اللجنة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 - أن يجتاز المقابلة والاختبار اللذين تنظمهما اللجنة وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لوزير الصحة والسكان أن يعفي من هذا الاختبار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من المتخصصين في علم النفس.

 - أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

 - ألا يكون قد حكم بإدانته في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره، وإذا كان الحكم في جنحة مزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العلاج النفسي المريض النفسي الصحة النفسية الصحة العلاج النفسی

إقرأ أيضاً:

رسوم ألفي جنيه.. شروط إنشاء المزارع السمكية في القانون

لضمان استدامة مقدرات الدولة للأجيال القادمة، وضع قانون حماية البحيرات والثروة السمكية ، عدة آليات للحفاظ على البحيرات، وأقر عقوبات صارمة لمن يخالف أحكام هذا القانون .


حظر القانون  إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه.


و فى حالة العود تجرى مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالفة.

طباعة شارك البحيرات قانون حماية البحيرات عقوبات مزرعة

مقالات مشابهة

  • ما شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب؟ القانون يجيب
  • بالقانون.. شروط يجب توافرها في عقود شركات التمويل الاستهلاكي
  • السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة وفقا للقانون
  • كامل إدريس يتولى رئاسة الحكومة السودانية بتكليف من البرهان.. من يكون؟
  • بدء ورشة عمل في إب حول الآلية التنفيذية لإعداد خطة العام 1447هـ
  • الصحة تبحث مع منظمة “إحياء الأمل” سبل التعاون في المجال النفسي والاجتماعي
  • الصحة العالمية تحذر: 70 دولة تعاني من نقص العلاج وإغلاق منشآت طبية
  • القانون يواجه منتحلي مهنة العلاج النفسي .. اعرف الإجراءات
  • ثلاث حالات للحصول على التقاعد الطبي في الإمارات
  • رسوم ألفي جنيه.. شروط إنشاء المزارع السمكية في القانون