مرتضى منصور أمام المحكمة غدا بسبب محمود الخطيب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تنظر الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، غدا الخميس، استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه 3 شهور في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
براءة أحمد عيد عبد الملك من سب مرتضى منصوربرأت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي بمحكمة القاهرة الإقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، لاعب الزمالك السابق أحمد عيد عبد الملك، في اتهامه بسب مرتضى منصور.
ونظرت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم في القضية رقم 351 لسنة 2023، مستأنف اقتصادي رقم 3 لسنة 2023م جُنح اقتصادي ضد أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.
رفض معارضة أبو المعاطي زكي على تغريمهوكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قضت برفض المعارضة الاستئنافية لـ أبو المعاطي زكي مع تغريمه 10 آلاف جنيه وتعويض 5 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية بتهمة سب وقذف وتعدي وإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي المحامي مرتضي منصور.
وكان مرتضى منصور تقدم بدعوى ضد الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي يتهمه فيها بالسب والقذف وإزعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالقضية التي حملت رقم 735 لسنة 2023 م جُنح اقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي النادي الأهلي الأهلى القاهرة مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
الحبس عامين عقوبة الشهادة الزور أمام المحكمة .. احذرها
يتجه العديد من الأشخاص للشهادة الزور أمام المحكمة سواء برغبته أو تعرضه للتهديد من قبل شخص أو جها معينة، مما يعرضه ذلك للمسائلة القانونية .
في هذا الصدد، نصت المادة (296) من قانون العقوبات على أن كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ويعاقب كل من شهد زوراً في دعوى مدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
و إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
كما يعاقب كل من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.