ضبط سائق توك توك بتر أذن مدير فندق بالقاهرة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال (مدير بأحد الفنادق - مقيم بمحافظة البحر الأحمر "مُصاب ببتر بالأذن اليسرى)، إثر مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، وبسؤال الـمُصاب قرر أنه حال سيره بالسيارة خاصته حدثت مشادة كلامية بينه وقائد مركبة "توك توك" بسبب خلاف على أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى عليه مما أدى لحدوث إصابته المُشار إليها.
ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
وكانت نيابة القاهرة الجديدة، أحالت متهمًا بالتعدى على صديقه بسلاح أبيض، بسبب الخلاف على تعاطى المخدرات بالتجمع، للمحاكمة الجنائية، وكشف أمر الإحالة أن المتهم "محمد.أ" 24 سنة، عاطل، تعدى على صديقه بسلاح أبيض، وأصابه بطعنة نافذة بسبب خلافات نشبت بينهما على مخدر "الاستروكس"، وأنكر المتهم التهمة، مؤكداً أنه لم يكن فى نيته طعن المجنى عليه مبررًا بأنه كان متعاطيًا كمية كبيرة من الاستروكس وغائب عن الوعى.
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ من مستشفى بوصول عاطل مصاب بطعنة نافذة فى البطن، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم وأرشد عن مكان سلاح الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: استخدام سلاح اخبار الحوادث لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
رسوم ألفي جنيه.. شروط إنشاء المزارع السمكية في القانون
لضمان استدامة مقدرات الدولة للأجيال القادمة، وضع قانون حماية البحيرات والثروة السمكية ، عدة آليات للحفاظ على البحيرات، وأقر عقوبات صارمة لمن يخالف أحكام هذا القانون .
حظر القانون إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه.
و فى حالة العود تجرى مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالفة.