قبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من مجموعة من المواطنين، وألغت حكم أول درجة المتضمن هدم سور مقابر على مدفن خاص بمساحة 29,16 متر بإحدى قرى كفر الشيخ.

حيثيات الحكم 

قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد نسبت إلى الطاعنين قيامهم بعمل سور على مدفن خاص بمساحة 29,16 متر متعديين على مقابر نشرت (أملاك دولة) بقرية ميت الديبة – مركز قلين – محافظة كفر الشيخ بالمخالفة للقانون، وبناء على ذلك أصدر رئيس مركز ومدينة قلين مفوضا من محافظ كفر الشيخ- القرار المطعون فيه رقم 635 لسنة 2017 بتاريخ 7/8/2017 بإزالة هذا التعدي.

ومتى كان ما تقدم وكانت الجبانات تخضع لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 والذى أعطي سلطة الإزالة للأعمال المخالفة لأحكامه للمحكمة على النحو الوارد بالمادة رقم(11) من القانون سالف الذكر.

قرار الهدم

وإذ قامت الجهة الإدارية – مجلس ومدينة قلين – بإصدارها قرارها المطعون فيه استناداً لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وبالتالي يكون القرار قد صدر استناداً إلى أحكام قانون غير واجب التطبيق، إذ لا تسري أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 على الجبانات باعتبارها لا تدخل في مفهوم أعمال البناء التى نظمها قانون البناء الموحد؛ لأن نصوص القانون الأخير لم يتضمن نصوصاً تنظيم ضوابط وأحكام تراخيص الجبانات والشروط الواجب توافرها في إقامتها على النحو الذى يمكن معه القول إنه نسخ أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بل تدور نصوصه في إقامتها على النحو الذى يمكن معه القول إنه مسخ أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بل تدور نصوصه في إطار تنظيم المنشآت السكنية والإدارية والتجارية من حيث الإنشاء والتعديل والإصلاح والترميم وهي أمور لا مجال لها في الجبانات والتى لها قانون خاص ينظم شروط وضوابط بنائها والترخيص اللازم لها.

ومن ثم وإذ أصدر رئيس مركز ومدينة قلين القرار المطعون فيه رقم 635 لسنة 2017، متضمناً إزالة المخالفة المنسوبة للطاعنين على النحو الموضح سلفاً فإنه يكون قد صدر متجاوزاً حدود الاختصاص المخول للمحكمة وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون الجبانات سالف الذكر، ما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم لتعديه على سلطة القضاء وينحدر به إلى درك الانعدام، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أحكام قانون أعمال البناء أملاك دولة إزالة المخالفة الجهة الإدارية المحكمة الادارية العليا آثار أحكام القانون على النحو

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

القاهرة - أ ش أ:
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قانون رقم 83 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وتضمن التعديل أنه تعد خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وحرمها ، وغيرها من أراضي ومنشآت ومباني الهيئة القومية للأنفاق التي تدخل في عملية تشغيل تلك الخطوط والوسائط من محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية من الأموال العامة المملوكة للدولة ، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
ويحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون النقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الهيئة القومية للأنفاق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة الرئيس السيسي يتابع مستجدات مبادرة "الرواد الرقميون".. وهذه أبرز توجيهاته أخبار السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يؤكدان رفض العدوان على غزة أخبار السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يؤكدان رفض العدوان على غزة أخبار حدث في 8ساعات| حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة.. وتحذير من الأرصاد بشأن أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقار اللجان للإعلان كامل للإعلان كامل 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • الطعن في قرارات التعيين للوظائف والترقيات.. اختصاصات المحاكم الإدارية العليا
  • لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن 16 منطقة وقرية بكفر الشيخ
  • انضمام 3 ناشئين بكفر الشيخ للمنتخب القومي البارالمبي لرفع الأثقال
  • لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن 16 منطقة وقرية بكفر الشيخ غدا
  • فصل الكهرباء عن 16 منطقة وقرية بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن
  • وزير العدل يصدر قرارا بنقل مكتب توثيق القاهرة الجديدة للعاصمة الإدارية
  • الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • قرار من الحكومة بشأن أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
  • لتخفيف الأعباء .. مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
  • ضبط 24 شيكارة أسمدة زراعية محظور تداولها بكفر الشيخ