حكم التأمين عند قراءة آية فيها دعاء أثناء الصلاة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم التأمين عند قراءة آية فيها دعاء أثناء الصلاة فأجاب هل العلم ان الجواب يجوز شرعًا لمَن مرَّ بآية دعاء أن يؤمِّن، ولمَن مرَّ بآية رحمة أن يسأل، ولمَن مرَّ بآية عذاب أن يتعوَّذ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في صلاة النافلة باتفاق الفقهاء، أو صلاة الفريضة على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وسواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، وهذا كله بشرط مراعاة الأدب المشروع في الدعاء، وعدم منافاة حال الخشوع والانشغال عن فهم وتدبر معاني ما يتلوه من القرآن.
اتفق الفقهاء على أنَّ القيام في الصلاة المفروضة في موضعه فرضٌ على المستطيع، وأنَّه متى أخلَّ المُصَلي بالقيام مع القدرة بطلت صلاته؛ استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، وبحديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ الصَّلاةِ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رواه البخاري وأبو داود. وزاد النسائي: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا».
كما اتَّفق الفقهاء على أنَّ مَن لم يستطع القيام في صلاة كان له أن يؤديها كما جاء في هذا الحديث.
ويسقط عنه الوقوف؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ» "سنن النسائي" باب الحج (5/ 110، ط. مكتب المطبوعات الإسلامية-حلب).
ثانيًا: الأصل أنَّ الوضوءَ ينتقض بخروج أيّ شيء من القُبُل أو من الدبر؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: 6]، وبالسنة المستفيضة، وبالإجماع، وبالقياس على الغائط.
أمَّا مَن به مرض ممَّا سمَّاه الفقهاء سلس البول أو سلس المذي، وهو نزول قطرات ماء من القُبُل في فترات متقطعة مع العجز عن التحكم في منع نزولها؛ فقد قال الفقهاء: إنَّ مَنْ هذا حاله حكمه حكم المرأة المستحاضة التي يسيل منها الدم مرضًا ونزيفًا لا حيضًا.
ذلك الحكم هو وجوب غسل محلّ النجاسة ثم حشو عضو التبول والربط عليه ربطًا مُحْكَمًا، ثم الوضوء، ويُصَلّي مَن هذا حاله بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، وينتقض وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التي توضأ لها، ويتوضأ لفرض آخر بدخول وقته.
وعلى هذا وفي واقعة السؤال: فيجوز للمسؤول عنْ حالِه أن يغسلَ مكان النجاسة ويضع حاجزًا أو حشوًا معينًا ليتمكّن من عدم وصول النجاسة إلى ثيابه، ويتوضأ لكل صلاة، وبهذا لا تنجس ثيابه بما ينزل منه، وليعلم أنَّ عليه التطهّر للصلاة بقدر الاستطاعة وفي نطاق ما تقدّم؛ إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وهو القائل في كتابه العزيز: ﴿فَاتَّقُوا ٱللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
التصرّف الصحيح لمن انتقض وضوؤه أثناء السعي أو الطواف.. دار الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوضوء يُعد شرطًا لصحة طواف الركن في الحج أو العمرة، موضحة أن هذا الشرط لا ينطبق على السعي بين الصفا والمروة، رغم أنه من الأفضل أن يكون الساعي على طهارة.
وفيما يخص مسألة انتقاض الوضوء أثناء الطواف، أشارت دار الإفتاء إلى أن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الطهارة من الحدث والنجس تُعد شرطًا لصحة جميع أنواع الطواف، سواء طواف القدوم أو الإفاضة أو الوداع.
وبالتالي، إذا بدأ الحاج أو المعتمر طوافه وهو غير متوضئ، فإن طوافه يُعتبر باطلًا ولا يُعتد به.
واستندت الإفتاء في ذلك إلى مصادر فقهية معتبرة مثل "الشرح الكبير" للدردير، و"نهاية المحتاج" للرملي، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني، و"الإنصاف" للمرداوي.
أما المذهب الحنفي، فقد ذهب إلى أن الطهارة ليست شرطًا لصحة الطواف، وإنما هي واجبة فقط.
وعليه، فإن من طاف دون وضوء فطوافه يُعتبر صحيحًا من الناحية الفقهية، إلا أنه يُطالب بإعادة الطواف ما دام في مكة، وإذا غادرها دون الإعادة فعليه فدية. وهذا ما ذكره الفقهاء في كتبهم مثل "بدائع الصنائع" للكاساني.
وبناء على هذه الآراء، فإن من انتقض وضوءه أثناء الطواف يجب عليه التوقف والتوضؤ ثم استئناف الطواف من حيث توقف عند جمهور الفقهاء، بينما يرى الحنفية أنه يجوز له الاستمرار مع لزوم الفداء لاحقًا.
أما أثناء السعي، فلا يشترط الوضوء، ويمكن الاستمرار فيه حتى لو لم يكن الشخص على طهارة، ما دام ذلك لا يتعارض مع آداب العبادة وحرمة المكان.