عاجل.. الكشف عن تفاصيل مثيرة في مقتل فتاة بورسعيد على يد شقيقها
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
فتاة بورسعيد.. شهد شارع حى المناخ أمام مسجد الحسين بمحافظة بورسعيد مأساة جديدة، وهى ذبح فتاة في العقد الثاني من العمر على يد شقيقها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثمان.
تفاصيل ذبح فريدة على يد شقيقها ببورسعيدتلقى اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إخطارا بمقتل فتاة على يد شاب بالشارع أمام مسجد الحسين في المنطقة الثامنة بحي المناخ، فانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وجرى ضبط متهم، بتقل الفتاة التي تدعي، فريدة نبيل، وتبلغ من العمر 24 عاما، وتعمل في محل لبيع واستئجار فساتين الزفاف، في قرية مرحبا التابعة للجهاز التنفيذي لـ محافظة بورسعيد، وقد تم قتلها على يد شقيقها أمام مسجد الحسين بالقرب من منزلها بحي المناخ.
كشفت التحريات أن القاتل محمد نبيل، شقيق الفتاة، قد أقدم على قتلها اعتراضا على خطوبتها من أحد الأشخاص، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض سكين، وتعدى عليها أثناء تواجدها بمسرح الجريمة، وأحدث برقبتها جرحا غائرا من الأذن لـ الأذن تسببت في جرح ذبحي، وطعنة نافذة بالقلب، ما تسبب في وفاتها متأثرة بجراحها فى الحال.
نقل جثمان فتاة بورسعيد إلى المشرحةواستقبل مستشفي النصر جثة فريدة نبيل، وتبلغ من العمر ما يقرب من 24 عاما، متوفاة نتيجة طعنة نافذة بالرقبة تسببت في جرح ذبحي من الأذن لـ الأذن، وطعنة نافذة بالقلب.
وكانت جهات التحقيق قد أمرت بالتحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرفها، وذلك لحين الوقوف على الأسباب كاملة، والعرض على الطب الشرعي، على أن يصدر بعدها التصريح بالدفن.
وأكد شهود عيان، أن القاتل كان يحمل سكينا وذبحها في رقبتها، وتركها غارقة في دمائها في الشارع وحاول الفرار، إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك به، وإبلاغ الأجهزة الأمنية.
اقرأ أيضاًظهر على شواطئ بور سعيد.. هل يمثل زبد البحر خطرا على البيئة؟
الحزن يخيم على 5 قري ببني سويف.. تشييع 74 شابا في نعوش جماعية إلى مثواهم الاخير بمركز ببا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فتاة بورسعيد قضية فتاة بورسعيد مدير أمن بورسعيد على ید شقیقها
إقرأ أيضاً:
قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال المجني عليها في الواقعة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها علي اثر خلف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعزيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.