مدير عام صحة ذي قار السابق الحق ضرر جسيم بأموال الدولة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
13 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، صدور أمر استقدام بحقّ أحد المسؤولين المحليين في محافظة ذي قار، لتسبُّبه في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها
وذكرت الهيئة في بيان، ان “فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار قام بضبط أوليَّات العقد المبرم بين دائرة صحَّة ذي قار ودائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّة البالغة قيمته (941،705،500) تسعمائة وواحداً وأربعين مليون دينار”.
وتابعت أنَّ “العقد شابته عدَّة مخالفاتٍ، منها: تجاوز المدير العام لدائرة الصحَّة في ذي قار حدود صلاحيَّاته الماليَّة البالغة كحد أقصى (500,000,000) مليون دينار، إذ تمَّ إبرام العقد لمدة سنتين وبدون تحديد مبلغ كلي للعقد خلافاً للتعليمات المُتضمّنة قيام دائرة الصحة بالصرف بنسبة (12/1)؛ جرَّاء عدم إقرار قانون الموازنة للعام 2022، فضلاً عن وجود مغالاة في أسعار المواد المُجهَّزة”.
ونبَّهت إلى “عدم وجود عطاءات منافسة أو جلب عروض مجهزين آخرين حسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2024 المُعدَّلة، وعدم جود كشفٍ بالمواد المُجهَّزة يتضمَّن وصفاً دقيقاً للمواد مع العقد؛ لغرض تدقيقها عند الاستلام، وكذلك عدم وجود شهادة منشأ للمواد المجهزة”.
وأردفت الدائرة أنَّ “الفريق، بعد أن استكمل إجراءات التدقيق والتحرّي، نظَّم محضراً أصولياً بالعمليَّة، وقام بربط تقرير ديوان الرقابة الماليَّة، وتقرير شعبة التدقيق الخارجي
وملاحظات اللجنة التدقيقيَّة المُؤلَّفة في دائرة صحَّـة ذي قـار؛ بغية عرضه أمام قاضي التحقيق المُختصّ، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.
وأضافت إنَّ المحكمة، بعد نظرها في الأوراق التحقيقيَّة، قرَّرت استقدام المدير العام لدائرة صحَّة ذي قار السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ة ذی قار
إقرأ أيضاً:
صرخات امرأة أمام المحكمة: حماتى ضربتنى واستولت على 300 ألف جنيه من منزلى
لاحق زوج زوجته، بدعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها بالخروج عن طاعته ووضع يديها على شقة الزوجية وطردده منها، ورفضها تمكينه من الدخول رغم حصولها على-التمكين المشترك- وتشهريها به وتعدى والدتها عليه بالضرب المبرح واستيلائها على 300 ألف جنيه من منزله.
وتابع الزوج:" عامين زواج رأيت خلالهم ما لا يتحمله بشر بسبب عنف والدة زوجى وتعنتها وتدخلها فى حياتى، وإلحاقها بى الضرر المادى والمعنوى، بعد أن انهالت حماتى على بالضرب، ورفضت تمكينى من الدخول لمسكن الزوجية، وإصرارها على التشهير بى، وإجبارى على سداد نفقات -غير مستحقة-لنجلتها تتجاوز 30 ألف جنيه".
وأكد الزوج:" مكثت شهرين أتلقى العلاج بعد النجاة من بطش حماتى، وحررت بلاغ ضدها وأقمت جنحة ضرب، وحاولت استرداد منزل الزوجية ومتعلقاتى الخاصة ولكنهم رفضوا، وشهروا بى فى عملى ودمروا حياتى، وواصلوا الإساءة لى، والتشهير بسمعتى، وذهبت لمحكمة الأسرة وطالبت بالطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وطالبتنى بقائمة المنقولات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
مشاركة