حصلت بوابة "الفجر" على صور ضحية القتل على يد زوجته بعد وصلة ضرب وصولا إلى طعنه عدة طعنات نافذة لشكها في خيانته لها بالمرج.

وفي يوم الواقعة، علمت الزوجة بخيانة زوجها لها، وأنه على علاقة مع سيدة أخرى، فنشبت بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة، قامت على إثرها بالتعدي بالضرب عليه، ومن ثم استلت سلاح أبيض "سكين"، وسددت له عدة طعنات نافذة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وحاولت التخلص من جثمانه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب بدائرة قسم شرطة المرج.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب ثلاثيني مصاب بطعنات نافذة، وتم نقل الجقة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هي زوجة المجني عليه بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعدى بالضرب تعدي خلافات زوجية خلاف مشرحة الضرب سكين المباحث نشر خلافات جثمان جثة التحريات بوابة الفجر مقتل شاب النيابة النيابة العامة نشر صور التحريات الأولية شرطة المرج التعدي بالضرب طعنات نافذة

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. ننشر أهداف تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر بالعمل

أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

 

وترصد بوابة "الفجر" أهداف تعديل قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر بالعمل كالتالي:

 

جاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.

 

كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.

 

وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

 

وتضمنت التعديلات  تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

كما تضمنت التعديلات  تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني  من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

 

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.

 

وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت  الجريمة فى مكان العمل  ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة  التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

 

وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية   أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه  موضع السخرية   أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.

مقالات مشابهة

  • عريس يعلق على واقعة ضرب عروسه بالزفاف: معمولي سحر أسود.. فيديو
  • بعد إقراره.. ننشر أهداف تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر بالعمل
  • حفظ التحقيقات حول إنهاء سائق لحياته إثر خلافات مع زوجته
  • لرفضها إعطائه نقود.. محاكمة زوج شرع في قتل زوجته غدا
  • رفضت إعطاءه 10 جنيهات لشراء سجائر.. محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته
  • المشدد 15 سنة لقاتل عشيق زوجته و3 آخرين
  • إحالة المتهمين في قضية طفل شبرا الخيمة للجنايات.. ننشر اعترافات المتهم
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته ببسيون لشهر سبتمبر لاستكمال المرافعات
  • توصيلة الموت.. حكايات من دفتر ضحايا لقمة العيش
  • حاول الاعتداء عليه.. عمرو ذياب يقاضي ضحية الصفعة